ادَّعاهُ مع ظهور شَبَهِهِ في عُتبة بن أبي وقاص (¬1).
هذا حُكْم مُسَاعَاةِ الجاهلية، فأما إنْ كان الزِّنى بعد الإسلامِ فالولدُ رقيقٌ لسيِّدِ الأَمَةِ قولاً واحدًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وللعَاهِرِ الحَجَرُ» (¬2).
(455) وقال (¬3): ثنا أبو معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يَسَار: أنَّ عمرَ كان يُلحِقُ أولادَ الجاهليةِ بمن ادَّعَاهُم في الإسلامِ.
¬_________
(¬1) انظر: «صحيح البخاري» (4/ 293، 411 رقم 2053، 2218) و (5/ 74، 163، 371 رقم 2421، 2533، 2745) و (8/ 23 رقم 4303) و (12/ 32، 52، 127 رقم 6749، 6765، 6817) و (13/ 172 رقم 7182 - فتح) و «صحيح مسلم» (2/ 1080 رقم 1457).
(¬2) تقدم تخريجه في التعليق السابق.
(¬3) «غريب الحديث» (4/ 236).
وأخرجه -أيضًا- مالك (2/ 284) في الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، عن يحيى بن سعيد، به.
وهو منقطع بين سليمان بن يَسَار وعمر.