كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 2)

/ (ق 169) حديث في الولاء (¬1)
(456) قال أحمد (¬2):
ثنا عبد الله بن يزيد، ثنا ابن لَهِيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ بن الخطاب قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «يَرِثُ الوَلاءَ مَن يَرِثُ المالَ من والدٍ أو وَلَدٍ».
طريق أخرى
(457) قال أحمد (¬3): ثنا يحيى، ثنا حسين المعلِّم، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: لما رَجَع عمرو جاء بنو معمر بن حبيب / (ق 170) يُخاصمونه في ولاءِ أختِهم إلى عمرَ بن الخطاب، فقال: أَقضي بينكم بما سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «ما أَحرَزَ الوَلَدُ أو الوَالِدُ فهو لِعَصَبتِهِ مَن كان». فقَضَى لنا به.
وهكذا رواه أبو داود (¬4)، والنسائي (¬5)، وابن ماجه (¬6) من حديث عبدالوارث (د) (¬7)، وأبي أسامة (س ق) (¬8)، عن حسين بن ذكوان المعلِّم -أحد الثقات- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ بن الخطاب، بأبسطَ من هذا.
¬_________
(¬1) انظر ما تقدَّم تعليقه (ص 616) تعليق رقم 1
(¬2) في «مسنده» (1/ 46 رقم 324).

وسيأتي تخريجه، والكلام عليه عند الحديث رقم (586، 587).
(¬3) في «مسنده» (1/ 27 رقم 183).
(¬4) في «سننه» (3/ 418 رقم 2917) في الفرائض، باب في الولاء.
(¬5) في «سننه الكبرى» (4/ 75 رقم 6348).
(¬6) في «سننه» (2/ 912 رقم 2732) في الفرائض، باب ميراث الولاء.
(¬7) هذا الرمز لبيان أن رواية أبي داود من طريق عبدالوارث.
(¬8) هذا الرمز لبيان أن رواية النسائي وابن ماجه من طريق أبي أسامة.

الصفحة 84