/ (ق 173) كتاب الفرائض
(459) قال الإمام أحمد (¬1): ثنا هشيم ويزيد، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب (¬2) قال: قال عمرُ: لولا أني سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس لقاتلٍ شيءٌ»؛ لَوَرَّثتُكَ. قال: / (ق 174) ودعا أخا المقتولِ فأَعطاهُ الإبلَ.
وهكذا رواه النسائي (¬3)، عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك (¬4)، عن يحيى بن سعيد، به.
ورواه النسائي -أيضًا- (¬5)، عن علي بن حُجر، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن ابن جريج ويحيى بن سعيد وذَكَر آخر (¬6)، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «ليس للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ».
¬_________
(¬1) في «مسنده» (1/ 49 رقم 347).
(¬2) ضبَّب عليه المصنِّف لانقطاعه بين عمرو بن شعيب وعمر.
(¬3) في «سننه الكبرى» (6/ 120 رقم 6334 - ط مؤسسة الرسالة).
(¬4) وهو في «الموطأ» (2/ 438) في العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ.
(¬5) في «سننه الكبرى» (6333 - ط مؤسسة الرسالة).
(¬6) كَتَب المصنِّف بجوارها في حاشية الأصل: «هو المثنىَّ بن الصَّبَّاح».