ثم قال النسائي (¬1): وهذا خطأ، والصواب الأوَّل.
يعني: عمرو بن شعيب، عن عمرَ، وهو منقطع.
والعَجَب من الشيخ أبي عمر ابن عبد البر -رحمه الله- مع جَلالته كيف ادَّعى الاتفاقَ على صحةِ حديثِ عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه بهذا (¬2)، وهو من رواية إسماعيل بن عيَّاش عن الحجازيين، وهو غيرُ مقبولٍ في مثل هذا عند جمهور أئمَّة الإسلام، ثم قد صرَّح النسائيّ بأنَّه خطأ، وأنَّ الصحيحَ كونُهُ منقطعًا عن عمرَ.
وسيأتي في كتاب الجنايات (¬3) من حديث الحجَّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ، قولَه: لا يَرِث القاتل.
وهكذا رواه الدارقطني (¬4) من حديث الشَّعبي (¬5)، عن عمرَ أنَّه قال: لا يَرِث خطأً ولا عَمْدًا.
¬_________
(¬1) مقولة النسائي ساقطة من مطبوع «السُّنن»، وأوردها المزِّي في «تحفة الأشراف» (6/ 341 رقم 8817).
(¬2) انظر: «التمهيد» (23/ 436).
(¬3) انظر: (ص 139 رقم 589).
(¬4) في «سننه» (4/ 120).
(¬5) ضبَّب عليه المصنِّف لانقطاعه بين الشعبي وعُمر رضي الله عنه.