أثر في توريث الزوجة مع الأبوين
(460) قال الإمام أحمد بن حنبل -فيما قرأت بخطِّه من ورقة أُحضِرَت إليَّ في ذي القعدة من سَنَة إحدى وخمسين، عليها خطُّ الحافظ محمد بن ناصر السَّلاَمي يشهد بذلك، وأنها ورقة من «كتاب الفرائض» للإمام أحمد، وعَرَفَ ذلك الحفَّاظ: المِزِّي والذَّهبي والبِرزَالِي، قال فيها-: حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قال عبد الله: كان عمرُ إذا سَلَك طريقًا فاتَّبَعنَاهُ وَجَدْناه سَهْلاً، وأنَّه أُتي في امرأةٍ وأبوين فقَسَمَها في أربعة، فأَعطى المرأةَ الرُّبعَ، والأُمَّ ثُلُثَ ما بَقِيَ، وما بَقِيَ للأب (¬1).
ثم رواه عن عثمان (¬2)،
¬_________
(¬1) وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (6/ 243، رقم 31045، 31052) في الفرائض، باب في امرأة وأبوين من كم هي؟ عن عبد الله بن إدريس. وعبد الله بن أحمد في «زوائده على فضائل الصحابة» (1/ 267 رقم 352) والبيهقي (6/ 228) من طريق وكيع -زاد البيهقي: وعيسى بن يونس-. ثلاثتهم (عبد الله بن إدريس، ووكيع، وعيسى بن يونس) عن الأعمش، به.
وأخرجه -أيضًا- سعيد بن منصور (1/ 37 رقم 7، 8) عن هشيم وأبي معاوية. والدارمي (4/ 1892، 1895 رقم 2907، 2914) في الفرائض، باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين، من طريق شريك، والثوري. أربعتهم (هشيم، وأبو معاوية، وشريك، والثوري) عن الأعمش -زاد الدارمي: ومنصور- عن إبراهيم، عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، فذكره.
وهذه أسانيد صحيحة، وانظر ما سيأتي (ص 639).
(¬2) أخرجه عبد الرزاق (10/ 252، 253 رقم 19014، 19016) وابن أبي شيبة (6/ 242 رقم 31041) في الفرائض، باب في امرأة وأبوين من كم هي؟ والدارمي (4/ 1893 رقم 2909، 2910) في الموضع السابق، والبيهقي (6/ 228) من طريق أيوب. وسعيد بن منصور (1/ 28 رقم 9، 10) من طريق خالد الحذَّاء. كلاهما (أيوب، وخالد الحَذَّاء) عن أبي قِلاَبة، عن أبي المهلَّب، عن عثمان رضي الله عنه: أنه أُتي في امرأةٍ وأبوين، فأَعطى المرأةَ الرُّبعَ، وأعطى الأُمَّ ثُلُثَ ما بَقِيَ، وأعطى الأبَ ما بَقِيَ.
وهذا إسناد رجاله ثقات، وأبو المهلَّب، وهو عمرو بن معاوية، لم أجد من نصَّ على سماعه من عثمان رضي الله عنه.