وعلي (¬1)، وزيد بن ثابت (¬2)، والحسن (¬3)، وعطاء (¬4).
وروى عن ابن عباس أنَّه خالف الناسَ في ذلك، فجعل للأُمِّ الثُّلُثَ كاملاً (¬5)، وتَبِعَهُ على ذلك محمد بن سيرين.
¬_________
(¬1) أخرجه سعيد بن منصور (1/ 39 رقم 15) وابن أبي شيبة (6/ 242، 243 رقم 31043، 31046) والدارمي (4/ 1895 رقم 2913) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الشَّعبي، عن عليٍّ -رضي الله عنه- في امرأةٍ وأبوين، قال: من أربعةٍ: للمرأةِ الرُّبعُ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وما بَقِيَ للأبِ.
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولانقطاعه بين الشَّعبي وعلي.
(¬2) أخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (3/ 325، 334 رقم 5448، 5449، 5480 - رواية عبد الله) والدارمي (4/ 1893 رقم 2908) والبيهقي (6/ 228) من طريق يزيد بن هارون، عن همام بن يحيى، عن يزيد الرِّشْك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل مات وتَرَكَ امرأةً وأبوين، فقال: قسَمَها زيد بن ثابت من أربعة.
وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختُلف في سماع سعيد بن المسيِّب من زيد بن ثابت، فأثبته علي بن المديني، ونَفَاه مالك. انظر: «علل ابن المديني» و «تحفة التحصيل» (ص 128).
(¬3) لم أجده.
(¬4) لم أجده.
(¬5) أخرجه عبد الرزاق (10/ 254 رقم 19020) والبيهقي (6/ 254) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 496 رقم 541) من طريق الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني، عن عكرمة قال: أرسَلَني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزَّوجِ النصفُ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وللأبِ الفَضلُ. فقال ابن عباس: أفي كتابِ اللهِ وَجَدتَهُ، أم رأيٌّ تَرَاهُ؟ قال: بل رأيٌّ أراهُ، لا أرى أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ، وكان ابن عباس يجعل لها الثُّلُثَ من جميع المال.
وفي لفظ: فقال ابن عباس: للأُمِّ الثُّلُثُ كاملاً.
وهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحافظ في «موافقة الخُبْر الخَبَر» (1/ 162 - 163).