كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
الحمام " قالوا: يا رسول الله ينقى الوسخ. قال " فاستتروا " رواه البزار وقال: رواه
الناس عن طاووس مرسلا. قال الحافظ المنذرى: رواته! لهم محةت بهم فى
الصحيح، ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ورواه الطبرانى فى
الكبير بنحوما رواه الحا 3 " الترغيب ج أ ص: 6)) وصححه الأ لبانى.
(4) عن عائشة قالت: سمعت رسول الله كلخط يقول: " الحمام حراء على
نساء أمتى " رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ((الترغيب ج أ ص ء 6)).
(!) وعن جابر قال، شال رسول الله عينمم!: ((من ثالن يؤمن بالله واليوم الاخر
شلا يدخل الحمام إلا بمئزر. و من ثالن يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته
الحماء)) رواه النسائى والحا 3 وصححه. وحسنه الترمذ ى ((المرجع الساقي! " وفى
ص 6 آ روى مثله عن طريق أبى سعيد الخدرى.
قال القرطبى فى تفسيره " ج 12 ص 224 ": حرم العلماء دخول الحمام بغير
مئزر. وصح عن ابن عباس أنه دخل الحمام وهو محرم بالجحفة. فدخوله للرجال
بالمازر جائز، وكذلك للنساء للخمرورة، والأولى بهن البيوت إدن أمكن. وذكر
حمديثا لم يص! ت: أدأ النبى ك! لمى أم الدرداء عندما خرجت من الحمام فقال لها
((والذى نفعسى بيده ما من امرأة تخمع ثيابها فى غير بيت أحد مق أمهاتها إلا
وهى حاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل ". وذ! ر حمديثا حو أصح إسنادا
عن طاووس عن ابن عباس، " تقدم تحت رقم 3 ".
ثم يقول القرطبى: دخول الحمام فى زماننا حرام على أهل الفحل والدين،
لعدم مراعاة الاداب شى ستر العورة، لاسسما بالديار المصرية ثم ذكر أن العلماء
اشترطوا لدخولة عشرة شروط:
(1) أدن يدخل بنية التداوى، أو المطهر من العرق أثر الحمى.
(2) أن يتعمد أوقات الخلوة أو قلة الناس.
101