كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

(3) أن يستر عورته بإزار صفيهت.
(4) أن يكون نظره إلى الأ رض أو الحائط، لئلا يقع على محظور.
(د) أن يغمر ما لرئ من منكر برفة!، نحو: استتر سترك الله. / لم
(6) إن دلكه آحد فلا يمكنه من عورته، من سرته إلى ركبته.
(7) أن يدخك بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس.
(8) عدم الإسراف صى الماء.
(9) إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع أمناء على الدين على كرائه.
(0 1) أن يتذ ص به جهنم.
وذكر حديثا فيه مدح دخول الحمام، لأنه يذ ثر الانسان بالنار، فيستعيذ
منها ويسأل الجنة، وفيه ذم دخول بيت العروس، لأ نه يرغبه فى الدنيا وينسيه
الأخرة. ولكن الحديث ليس صحيحا.
وجاء فى القرطبى أ يما أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى عبيدة: آنه بلغنى
أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نحماء المسلمين، فامنع من ذلك، وحل
دونه. شانه لا يجوز أن تر! الذمية عرية المسلمة. شقام أبو عبيدة وابتهل وشال: أيما
امرأة تدخل الحما من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسود الله وجهها يوم
تبيخر الوجوه. أهـ" ض! 2 1 ص 4 22 ".
و! ى الضو! صانى " ج أ صر د 4 1 " أن رسول الله كان يدخل الحمام ويتنور،
آى يستعمل النورة لإزالة الشعر. ولم يبين درجة هذا الحديث، مع أن الحمام لم
يكن همعروفا ببلاد العرب، آو لم يكن شائعا على الأ قل. ويبدو، إن صح هذا
ا أحديث، أن المراد بة م! سان منعزل يستحم فيه الشخعر. وليس حماما عاما
بالمعنى المعروف.
وإذا حانت الحمامات المبنية لا يرغب فى دخولها فما بالك بالحمامات
102

الصفحة 102