كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

ا ا! حناث، ومنعه الشافعية على الصحيح. قال النووى فى شرح صحيح مسلم
" ج 6 محر 184 ": وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأ جنبى فإن كان بشهوة فحرام
بالالفات، وإن! ان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففع! جوازه وجهان لأ صحابنا،
أصحهما تحريمه. أحى.
وقد نقل فى! تاب البحر أن الإمام يحيى ومن معه يجيزون النظر ولو
بشئهوة، أف إلى الوجه و اليد لن. " نيل ال!! وطارج 6 مح 1 2 1 ".
و حرمة النض!! من الصغائر إن لم يكن هناك إصرار عليها كما سبهت بيانة.
ومن العجيب أنه ذ ثر فح!! تب الحنابلة أن شي!! الإسلام قال: ومن استحله
لشهوة صفر إجماعا. " غذاء الأ لباب ج ا ص اه 7".
رابعا - حكمة التشريع:
مما سبق ذ كره عن ابن القيم وغيرد فى حطر النظر يمكن تلخيص الحكمة فى
تشريع حرمته لغير ضرورة أو حاجة فيما يأتى:
(1) كعر البصر عن المحرمات يحول دون الوقوع فع! الزنى وما يجر إليه
آيضبا، فالنظر بريد الزنى أو ما يؤدى إليه، كما سبق توضيحه فى الخطوات التى
تليه، يقولى شوقى:
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء
(2) غض البصر يخلص القلب من الحسرد على ما لا سبيل إليه، وحنا
يطمئن مادام ما يثيره غير موجود.
(3) غفر البحمر دليل على مجاهدة النف! س وانتصار الإنسان على هواه،
وتخلحسه من أسر الشهوة، وهو بهذا يسد عنة باب النار من أثر المعاصى التى يجر
إلمها النظر. وثذللث يخلل القلب يقظا إلع! مسالل! الشيطان فيتجنبها.
(4) غض البصر يورث القلب نورا يكمل به الإيمان، حما سبة! في! الحديث
رقم فى،! ما أنه يورث صحة الفراسة من أجل ذلك النور، ويفيد صاحبه التمرن
على الموازنة بين الخير والشر، ثم الانتهاء منها إلى عمل الخير.
119

الصفحة 119