كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

خامسا - استثناءات:
هناك حالات اسئثنائية يجوز فيها النخلر إلى العورة، أف النظر المقصود
المتعمد، ليخرج بذلك نظر الفجأة، شإنه لا حرمة فيه على ما سبق بيانه، ومن ححذه
الحالات:
(1) العلاج، أى علاج الرجل للمرأة أو العكس إذا لم يوجد المعالج من
الجنعر نفسه، ففع! شت!! القدير ((ج 8 ص 58 " أن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا
لتمريند، و ثاشا تغمز رجليه وتفلى رأسه. وقال ابن مفلح ش! تابه ((الآداب
الشرعية ": فإن مرضت امرأة ولم يوجد من يطبنها غير رجل جاز له منها نظر ما
تدعو الحاجة إل! نظرد منئها حى الفرجين، و حذا الرجل مع المرأة، ونقل عن ابن
حمدان وغيره مثل هذا الكلا ا.
والدليل علع! الجواز ما سبق من الإذن بحجامة أبر! طيبة لإحدى النساء.
وما حان من مداواة النساء للجرحى فع! الغزوات. فإذا توفر المعالج من الجنس
نفسه حرم أن يكون من الجنس الاخر لعدم الخمرورة أو الحاجة. ومن المؤسف أ ن
ثثيرا من المستشفيات شع! البلاد الإسلامية ملئت بالممرضات اللاتع! يشرفن على
خدمة المرضع! من الرجال، على الركم من تواض الرجال الذين يقومون بهذه
الخدمة. "حجتئهم شع كمذا العبث أن المرأة أ! خه و أخلصر فى الخدمة بعامل اختلاف
الجنس، والمريخر يحتاج إلى الرقة والإخلاحس، وهما ضعيفان، إن لم يكونا
مفقودين في! الرجال عند تمريخمهم للرجال. ولكن هذا لا يبرر أبدا ذلك التقليد
الذف نقلوه عن الغرب، و له عواقب خلقية لا تحتاج إلى ذ حر أو تفصيل (1).
__________
(1) فى! حاشية كوض على الخطيب ج 2 ص 0 12: رتب البلقينى المعالج للمرأة بأن يقدم
91 لا الىهاد المسلمة شع! مساصحة، تما كبى أ بهمراهة! ثم كافر غير مراهق ثم مرامق مسلم ثم
مراه! ت! اض شم اههم 1 1 ثا 1 محرا ال! صاثهثم الممسوح المسلم ثم المرأد الحافز ثم الممسوح الكافر
آ المسلم الأ جنبى ث! ال! صاثها 2لا! جنبى. وفيه لو لم تجد نعلاج المرأد إلا كافرة ومسا! ا فالظاهر أن
الكافهد تقدم، لأ ن نفهها و مسها أخم! من الرجل، بك الا شبه عند الشيخين أنها تنظر منخا ما يبدو
عمد المنهند بخلاهالهجك.
125

الصفحة 120