كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

(2) ومن استتناءات النظو، الشهادة، وقد سمبق بيانها فع! ميررات 3 كشف
ا لعورة. كا:
(ء3) صذلك من الا ممتثناءال! تحقيهت الجنايه إذا لم يمكن مع اتحاد الجنممر،
حما مر أيخحا. - - /
(4) ضرورة أو مسحسلحة اخرف، كما حدث أن النبم! حلإي! -رو لما حاصر آكهل
الطاتف أشرشت امرأة، ش! سحنمفت عق قبلها. شقال النبى كل! ف *: " حا، دون! صم
شارموما " فرماما رجل من المممملمين صما أخطط ذلك منها. " غذاء ا!! لباب ج 2
كلط. 2 ".
(د) ومن الحالات التى يجوز فيئها النض!! الخطبة. ولتوضيح -الحقيقة صشيها
نقول:
النظر للخطبة:. -
سيكون الحديث فى! هذا الموضوع فى عدة نقاط، الدليل على جوازه، القدر
الذى يجوز الن! إ إليه، شروط جوازه، مل يكون بعلم الخطوبة وإذنها؟ حكم نخلر
الخطوبة إلى خاطبها.! لا لا
أولا - دليل الجواز: - - د،
الدليل على مشروعية نظر الخاطب إلى خطيبته، ثان كايكفى أن يكودط
كقليا لكن جاء العنرع يؤيده ويؤ صده. فلا ينبغى للإنسان آن يقدء على مضروع
إلا إذا درسه وعرف الكثير عنه، والزواج من أحم المشروعات دث حياة الإنسان، إ ن
لم يكن أعمها، ومعلوم أن الجمال والصلاحية من النواحى الختلفة من أهم
الا سم! التى ين! ت بها مشروع الزواج، ححذا هو منطق الفطرة السليمة والعقل
الصحيح، وأما ما جرى عليه بعخالناس قديما م! إمضاء الزواج دون رؤية أحد
الطرفين للآخر، بل كان يتم التعاقد عليه والعروس أو العريس 3 شى بطن الأ م، فذلك
شاذ لا يقاس عليه ثما يقولون، وهو ينتهى بالفشل غالبا،" بدليل أن الدول التى
ثانت تمار! ذلك النوع عدلت عنه ووضعت له نظما معقولة.
21 ص! س-

الصفحة 121