كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
إلا شإنى أنشدك.! أنها عظمت ذلل! عليه. قال: فنظرت إليها فتزوجتها. فذص
من موافقتها له.
حذا هو ح! صم النفر إلى انحطوبة وححو الجواز. وحكى القاكمع! عياض عن
قوم حراكحته. وكحو خ!! خالف لهذه الأ حاديث، وللإجماع على جواز النظر
للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوحا ((النووى على مسلم ج 6
ص. 1 2 ".
وإذا جاز النظر شقد قال العلماء: إنه يجوز له مداومته وتكراره، حتى لا
يندء بعد. ولا يحدد ذلك بثلاث مرات، بل بقدر الحاجة.
شما قالوا: لجوز أن لكون هذا النظر بشهوة،! ما ذمب إليه الرويانى! ان
قال الأ و زاعئ: فع! نظره بشهوة نظر.
ثانيا - القدر الذى يجوز النظر إليه:
أما ما يجوز نظره من الخطوبة فمختلف شيه على ثلاثة اقوال:
(1) قال الا! ثرون: إنه الوجه والكفان فقط. وعللوا ذلك بأن الوجه يعرف
منه فى الغالب جمال الجسم أو عدمه. واليدان كذلك يعرف منهما خصوبه
البدن أو عدمئها. ودليلهم بت كحذا أن النظر إلى المرأة الا! جنبية فى أصله محرم، فلا
يباح منه إلا بقدر الضرو رة، ولا ضرورة بعد معرشة الجمال والخصوبة من الوجه
و الكف! -، للنظر إل! ما سواهما.
(2) وقال الأ وزاعع!: ينظر الرجل إلى مواضع اللحم، وهى قدر أ ثبر من
الوجه واليدين، وهو مذكحب الإمام أحمد، حما سيجىء بعد. والدليل حديسا
جابر، حيث جاء فيه: شخطب! جارية من بنى سلمة، فكنت أختبىء لها تحت
الكرب، أى جريد النخل، حتى رأيت منها بعخما دعانى إلى نكاحها،
شتزوجتها، رواه أبو داود والبيهقع!، والحا صم وغيرهم. وصححه الحا حم ((الفتح
الربان!! ج ا أ ص 3 ء ا ".
ووجه الاستدلال بفعل جابر أنه يطبق الحديسا الذى يقول: ((إذا خطب
3124