كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
أحد 3 المرأة فقدر أن يرلى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " رواة
أحمد. فقد فهم جابر من هذا أنه يجوز له أن جمنظر أ ثثر من الوجه واليدين،
وهذا الرأى له وجامحته، ذللى أن الوجه والكفين ليسا عورة! ما شال ثثير من
العلماء عد ما سبهت بيانه، فلو أن النظر للمخصوا بة لا يتجاوزعما ما كان هناك
إغراء ص- النبى بالنإ إلى ما يدعوه إلع! نكاحها من جصمها أى فى مواضع غير
المكشوفه المعتادة.
ويؤيد هذا الرأى ما روى عن محمد بن الحنفمة عند عبد الرزاق وسعيد
ابن منصور آن عمر بن الخفاب خطب إلى على ابنته آم حلثوم، فذ! ر له صغرها.
صقال: أبعث بها إليك، شإن رضيت فهى امرأتك، فأرسل إليه، فكشف عن
ساقها. فقالت:)! لا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك " نيل الا وطار ج آح
8 1 1 " ومشارق الا! نوار للعدوى ص 1 0 1 والزرقانع! على الموامب اللدنية ج 3 ص
07 2 عن محمد بن أبى عمر العربى شمخ مسلم شى مسنده.
وجاء فى بعض الروايات أن عليا اعتذر بحبسها على ولد جعفر أخيه،
شتمسل! عمر بها، واعدا أنه سيكون أحسن عشرة لها. فقال له: إنى سأرسلها
إليك بطبق من التمر لترى: هل تعجب أ ا لا. وشى النهاية قال لها: قولى لأبيك:
قد أعجبتنا البخما! ة.
وشى رواية أنه أراصل بها إليه ببرد، فرضيها ورجعت قائلة لا! بيها: نشر
البرد وما نظر إلا إلى. ((راجع قصة هذه الخطبة فى سرة عمر، لابن الجوزى
ص! أ 1 ".
(3) وقال داود الظامحرى: يجوز النظر إلى جميع بدنها. قال النووف شى
سرح صحيح معسلم " ج 9 ص! 0 1 2)): وهذا خ! ظاهر، منابذ لأ صول السنة
و ا الإجما ء.
وقال ابن الجوزى ف!!! تابه " صمد الخاطر)): ومن قدر على مناطقة المرأة آ و
مكالمتنها بما يوجب التنبيه، ثم ليرى ذلك منها، شإن الحسن فى الشم والعينين،
125