كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

شليفعل. لمحال: ولمحد نص الإمام أحمد على جواز أن ينخلر الرجل من المرأة التى يريد
نكاحها ما حو عورة. يشير إلى ما يزيد عن الوجه ((غذاء الأ لباب ج 2 ص 341 ".
" ثالثا - شرط جواز النظر:
اشترط العلماء جواهثذا النظر: أن يكون الرجل صحيح العزم على الزواج.
و يريد من النخلر معرفة الحمحة والجمال لهذا الغرف!. ثما يشترط أن يرجو رجاء
ظاححرا مواشقة وليئها على الزواج.
وتطبيما لذلك لا يجوز "ن يتخذ بعض الشبان ثذه الأ دلة ذريعة للنظر إلى
النساء والتفرس شى و جوه الحمسان فع! الطرقات أو من الشرفات، متعللين بأنهم
يريدون الزواج. مع أن عزمهم غير صادق.
حما لا يجوز آن يعمد أحدححم، وكحو متوسط الحال، إلى الننح! إ إد! بنات
الطبقات الراقية التى يلا يتناسب معها صع! المنزلة الا جتماعية، أو فيما تراعى فيه
الكفاءة على النحو المذ ثور شى اجزء الم، ول، ومحو يعلم بالتأ ثيد آنه لو تقدم إليهم
بطلب المصاححرة لرفخحوه.
ثذا، وقد استحسن العلماء أن يكون النظر بعد العزم على الزواج وقبل
الخحلبة،!! نه قبل العزم لا حاجة إليه، ثما ذ كل، وبعد الخطبة قد يفخ! ث الحال إلى!
الترك شحشق عليها "النوو! على مسلم ج 9 ص 1 21 ".
رابعا - هل جوازالنظر يوقف على علمها أو إذنهاأ
صاق العلماء: إن نظر الخطوبة جائز، سواء أكان بإذنها أم بغير إذنئها. شله أ ن
يغافلها بالنظر،! ن ذلك أبعد عن تكلفها وتصنعها، وأقرب إلى معرفة ما يخفية
زيف البئهرج والا صباغ. شيراحسا على الطبيعة المبسصةا الصادقة.
لكن الإمام مالكا قال: أكره نظرد فى غفلتنها، مخافة وقوع نظره على عورة.
و شى رواية عنه أنه لا ينفر إليها إلا بإذنها. وحو ضعيف، لا! ن النبى لجط أذن فى
ا%ا مطلقا، ولم يشترط أن تستأذن. ودليله تئلبية! جابر باختثاته تح! الكرب
لينظر إلى الخطوبة. و! ذلك شعل عمر مع أم كلثوء إن صحت الرواية.
126

الصفحة 126