كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
قال النووى فى تعليل عدم استئذانها: ولأ نئها تستحى غالبا من الإذن، ولأن
فع! ذلك تغريرا. شربما راحط فلم تعجبه، فيتر ثئها نتنكسر وتتأذى " شرح مسلم
!! 9 ص 0 21 " (11.
خامسا - هل تنظر الخطوبة إلى خطيبها نج
صما جاز للرجل أن ينخلر إلى المرأة التى يريد خطبتها، أجاز العلماء للمرأة
أيخما أن تنض! إ إلى من تقدء لخطبتها، بل يسن لها ذلك. فيما عدا العورة منه،
لأنه يعجبها منه ما يعجبه ء منها. ولها أن تستوصف كما يستوصف مو. فذلك
مقتخمى العدل و الحكمذ.
أما التعرف ا! حيح على الخطوبة فمذ ثور فى الجزء الأول من هذه
الموسوعة " الباب الثالث ".
هذه محى أهم الأ مور الممستثناة من حرمة النظر إلى عورة الأ جنبى. فالأصل
فيه هو الحرمة، ولا يحل إلا لخمرورة أو حاجة. وبهذا يعلم خطأ الماجنين الذين
يروجون الأ قوال الكاذبة والأ شعار المتحللة، وينسبونها إلى كبار الرجال دليلا على
حل النظر والتمتع بجمال الله فى خلقه، كما قال بعخمهم فى ذلك:
خلقت الج! ل لنا فتنة وقلت لنا: يا عبادى اتقون
وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعضقون؟
ذكر ابن القيم فى كتابه ((روضة المحبين)) أن هؤلأ الماجنين زوروا على
أبى حنينكلة والشافعى ومالك وغيرهم أقوالا لم تحمدر عنهم.
شمما زوروا على الشافعى:
يقولون: لا تنظر وتلك بلية ألا كل ذى عينين لا شك ناظر
وليس اكتحال العين بالعين 1يبة إذا عف فيما بين ذاك الفممائر
__________
(1) ؤث أهراء 26 ا ا 818 آ 16 ضت عنوان ة منذ 75 نشة ما يأتع!:
فى الص! ت لأ بهت أحد الزوج! ت الآخر إلا ليلة اك فاف. حيث تذهب إليه منتقبة، وعند باب
نجيته يكشرو وجهفا. شإت أعجبته أدخلها، وإلا أعادحا لا! هل! ها. ويدشع أهلها نتكودا في مقابل
ا شض! ا.
127