كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

قال مقاتل بن حيان: بلغنا والله أعلم آن رجلا من الا! نصار وامرأته أسماء
بف مرثد صنعا للنبم حلإي! ها! طعاما، فجعل الناس يدخلون بغير إذن. فقالت
أسماء: يا رسول الله ما أقتى كعذا!! إنه ليدخل على الموأة وزوجها وكحما شى ثوب
واحد كلامهما بغير إدت. فأنزل الله هذه الاية " تفسير ابن ثثير".
وقيل: إن النبى غ! لهء أرسل فدلج بن عمرو (الغلام) إلع! عمر وقت الظهيرة،
شراه نائما منكشفا. فقال عمر: لوددت أن الله نهى عن ذلك، شنزلت الاية.
شال المحققون: عأ د الاية محكمة لم تنسخ بآية! ال! وإذا بلغ ا اة طفال منكغ
الحفم. . . . في لأ ن البالغ يستأذن س!! صل وقت. أما الأ طفال شفى عأ 3 العورات
الثلالث.
ولا يجوز أن يستيم3ت آحد بالاستثذان ع! آمه مثلا، فقد قال ابن مسعود:
عليكم أن تستأذنوا على أمتهاتكم وأخواتكم. وعن عطاء بن أبع! رباح أنه سأل
ابن عباس: أستأذن على اخولف أيتام فى حجر! معى شى بيت واحد؟ قال: نعم.
سرددت عليه ليرخمر لع!، شأبى. شقال: تخب أن تراها عريانة ئج قلت: لا. قال:
فاستأ ذن.
و سأل رجل أبا موسع! عن الالستتذان ع! أبويه. قال: استأذن. أ يسرك أ ن
ترى منها عورة نج " صذللى سأل رجل حذيفة عن الاستثذان على أمه، شقاق: إنك
إن لم تستأذن عليها هيت منها ما يسوءك " المطالب العالية ج 2 مح اه 41 "،
والأ ثران صحيحان.
والدخول على الزوجة والمملو حة لا يجب له الاستتذان، بل يستحب،
و بخاصة إذا شان قادما من شفر. وسيأتح! فى بحث حقرت الزوجين - الجزء الثالث
!! ك حذه الموسوعة - ثفثميل لهذا الأ دب وعدم الطروق على الأ هل ليلا.
140

الصفحة 140