كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

الفصل السادس
الملامسة
قد تحللهت الملامصة ويراد بها الجما " ثما قاله بعض المفسرين فى سورة
المائدة شى قوله تعالى؟! او لامستم النساء 96؟ أ النساء: 43،. وأقثصمد بها هنا أ ن
يمس جسم أحد الجنسين جسم الجنصر الآخر على أى نحو من الأ نحاء، وبأى
عخمو من ا!! عخماء*
والتلامس ب! ت جمسم الذ ص والأ نثع! قيل حكمه حكم النظر. فما حل منه.
فثهو حلال، وما حرم شئهو حرام، بل إن الحرمة فيه أشد، لأ ن شيه اتصالا مباشرأ بيز
اجنسيز، أو تلاقيا للقحلبين، شالفتنة صعه أقوى وأقرب.
ولهذا لا يباح إ أ، لمثك ما يباح له النظر، أي للخسرورة أو الحاجة الملحة
سالتمري!، والإنقاذ مر خحلر ونحوعما. نقل المودودى فى ثتابه (ا الحجاب " عن
لكمله " ثآت القدير ج 8 محس 98 " أن عبدالله بن الزبير استأجر عجوزا لتمرضه،
و! المحت تغمز رجليه و تخلى رامحه، وتكد ا ذلك شى ص 0 12،! ما تقدم إذن النبى
لا! حد المميدات بأن تحتجم عند أبى طيبة، والإشمارة إلى مهمة النساء فى الغزوات
التى منها مداواة الجرصت، وبالفبع لا يتم ذلك إلا بالملامسة.
ومما ورد فى النهى عنه:
(1) حد جث (ا لا! خمى الرجل إلع! الرجل شى ثوب واحد. . . . . " وقال
النووف معلقا عليه: إن النهعت للتحركاا إذا حان بينهما حائل، وفيه دليل على تحريما
لممر عورة غيره بأت موضع من بدنه حصان. وهذا متفق عليه آح!.
(2) عن أبر! الحصين الهيثم قال: سمعت أبا ريحانة يقول؟ نهع! رسول الله
ءئط عن تحمرة. . . . . . و عن مكامعة المرأة المرأة نجير شمعار. رواه أبو داود
و النسائى، والمكامعة أن يجتمع الرجلان أو المرأتان فى! إزار واحد لا حاجز بينهما
إ (حسن الأ سوة ".
141

الصفحة 141