كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

وإذا! ان التلامس بيز الأ نواع المتجانسة، أو بين أفراد النوع الواحد، حراما
شهو حراء من باب أول!! بيز ا!! نوخ الختلفه.
(3) حديث (ا لا ن يزحم رجل خنزيرا متلئلخا بطين أو حضأة خير له من
أت يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له " رواد الطبرانع! عن أبى أمامة وقال:
غريب.
و الحط ة كحع! الطين ا ا! سود المنق + وفاإ عر الحديث أن المزاحمة بالمنا ثب مع
ضحشرها، ف! سيف إذا لمحانت كير مستر رة 9
(4) حديث " أل! أيصعن فى رأس آحد حم بمخيط من حديد خير له من أن
يمس امرأة لا خل له " رو اه الحدبرانئ وانبيهق! ع! معقل بمت يسار. ورجال الطبرانى
ثقات رجال الكمحيح. وروف: ((من ص امرأة ليس منئها بسبيل وضع على كفه
جمرة دوء القيامة ".
وإطلات الحديث يدل علئ حرمة المس سواء أ ثان بحائل أم بغير حائل، وفى
آ لى موضع من الجسم.
(د) حديث ((إذا استقبلتك الموآتان ثلا تمر ليننهما، خذ يمنة أو يسرة " رواه
البينهؤ! عن ابن عمر بسند ضعيف " اب مع الصغير ".
وخطورة التلاصر -! الفتنة آسر ا ا! بماسلام أولياء الأ مور بتدريب الصغار على
خنجه، وذلك بالتفريق بينئهم فى المفاجع. شفى الحديث " فروا أولاد حم بالصلاة
لسبع، واضربوهم عليئها لعشر، وفرقوا بينهم فى المخماجع " رواه أحمد وأبو داود،
من حديا عمرو بن شعيب عن أبيه عمت جده. وروى نحوه ابن الجوزى شى
إ (اداب النساء ".
وقد قال العلماء فى ذلك: نوم الأ طفال صى فرالترسا واحد إن! انوا ذ ثورا
فقط، أ و إناثا فقظ، وأمن ثوران الشهوه جاز. وقد تحتمل الكراحة لاحتمال
حدو ثنها أى الشهوة، وإن خيف ثورانئها حرم. وإن ثان الأولاد ذ ثرا وأنثى وهم
أضة محارء طن ا أحكم لمحذلك، أما خذا لم ت! ش بينعئهم محرمية شهو حرام. وقد
142

الصفحة 142