كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

أطلهت الإمام جعفر الصما! ت القول بجواز نومئهم فى فراش واحد إذا كانوا ذ! ورا
فقط، أو إناثا فقط، أف بدون شمرط الا"من على توران الشهوة، ولا يكون التفرية!
عند 3 إلا بين الجنسين أ 1).
والتلامس قد يأخذ أش! سالا خامحمة يعخمها شى نهاية الخطورة، منها:
(1) الم! كافحة:
والمصاشحه باليد بين الرج!! والرجل، آو بين المرأة والمرآة ليست مباحة فعل،
بل مححصا مصتحبة بوجد عام /لأ نرها الكصير كما تقوية الرو! الجماعية ب! ن المسلمين
بوجه خامح. وجاءت بى ذلن عدة أحاديث، منئها:
(آ) حديث " ما من سمسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أ ن
يتفرقا " رو ا 3 أبو داود 9 الترمذى عن البراء. وحمشه.
(ب) حد يحت ((إن المؤمن إذا لقع! المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه
تناثرل! خطاياهما حما يتناض ورق الشجر " رواه الطبرانى بإسناد جيد عن حذيفة
ابق اليمان.
(ج) حديث " إن المسلم إذا لقى أخا 3 شأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما،
! صما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة فى يوم رلكلاصف، وإلا غفر لهما ولو
ثانت دنوبهما متل زبد البحر)) رواه ا الصبرانى عن سلمان بإسناد حمسن.
اما المصافحة بين اجنمممين، شإن كانت بحائل فلا حرمة شيها، وإن كان! بغير
حائل شهى محرمة، وس! ليست صالمزاحمة بالمنا ثب حيث حرمت ولو ثانت
المناكب مصتورة،!! ن المزاحمة يقصد عها الشر، آما المصافحة فغالب استعمالها
هو الخير، ومع دلك احتاط ا الإسملام لها شمنعها بدون حائل. وفي الخطيب ج 2
ص 2 2 1: حيث حرم النظر حرم المس. لا! نه أبلغ منه فى اللذة وإثارة الشهوة. وفى
__________
(1) كأ ا الخثصيب وعوض خ! 2 ص 122: ويسهم اكهمصجاأ غ رجلين أو 1 مرأ شيمخا فع- ثوب واحد
إذا ىنا عاري! ت! ات! ان حل! مهما فع! جانب مق النراش، ولو كانا محارم كأب واجمنه وأم ونجنتئها
وأخ وأخيه وأخت رأختها 0 هشإذا كان مع 1 محاد الجنس --هاما نبم عدم الاخاد اولى.
943

الصفحة 143