كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
حا. ثمية عوض: وتسن مصافحة عند اتحاد الجنس. شإن اختلف فإن صان مع
محرمية أو زوجته أو ححغير اااللأ يشتهى أو مع سبمر بحائل جازت من غير شهوة ولا
شتنة.
و مدار الحكم فع! المصافحة بالذات عل الأ حاديث الواردة فى بيعه النبى
ح! يهف للنساء. فقد وردت فيها عدة أحاديث، منها:
(أ) قوله ألمج!: " قولى لمائة أمرأة ثقولى لامرأة واحدة " وذلك كحمن حديث
طؤيل رواه مالك والترمذف والنسائى وابن ماجه عن آميمة بنت رقيقة (رقيقة
بنت خو يلد أخت السيدة خديجة) أنها جاءت رسرل الله حلإيها! شع! نسوة من
-الأ نصار، فقلن: نبايعك عل! ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزنئ، ولا نقتل
اولادنا، ولا نأتع! ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعحميك صى معروف.
شقال: ((فيما استطعهت و أطقق " شقلن: الله و رسوله أرحم بنا منا بأنفسنا، هلم
نبايعك. قال سفيان رحمه الله: تعنى: ححافحنا. شقال: ((إنى لا أصافح النساء.
إنما شولى! لمائة امرأة صاقولى لا مرأة واحدة " (1). وفى رواية أحمد (ا أنى لا أصافح
النساء، إنما قولى! لامرأة و احدة كقولى لمائة امرأة ".
(ب) ظلت عائشة: والله ما ممست يد رسول الله اعلهح! ل! يد امرأة قط، نحير أنه
يبايعهن بالكلام ((رواه مسلم ج 3 1 ص. ا)) وصى البخارى زيادة: والله ما آخذ
رسول الله على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن
حلاما "! 7 ص 4 آ ".
(ج) جاء فى رواية البخارى فى حديث المبايعة الذف روته أم عطية، نسيبة
بنت الحرث، قولها: فقبخمت 1 مرآة يدما. ((الزبيدى ج 3 ص 13 2 ".
(د) روى ابن خزيمة وابن حبان والبزار قصة المبايعة عن أم عطمة، وجاء
فيها: سمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البمت.
(هـ) ورو! أبو داود فى مصاسيله عن الشعبى أنه حمأيخلا! ن با! ع الناس أ كما
ببرد قطرى، شونحمعه على يدد، وقال (ا لا أصا! النساء 1).
__________
(1) الحايم الححبص للسيو ا! صع! بشرح ال! كأيزى ج 2 ص آ ه.
144