كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
(و) وروى أيخما: أن النبى حلإي! أ! دعا بقدح من ماء فغمس يده فيه ثم
غمسن أ يديهن.
(ز) قالت أسماء بنت يزجد: دعا رسول الله لحااث نساء المؤ! ن إلى البية.
شقالت أسماء يا رسول الله ألا تحسر لنا عن يدك؟ فقال: ((إنى لا أصافح النساء"
وإسناده حسن. " المطالب العالمة ج 2 ص 8 0 2 ".
أ! - الروالات تدل على أنه علمه الحملاة والصلام لم يصافح النساء شع!
صمر-
المبايعة. وأما ما يفهم من بعمها آته محماشحهن،! قول أم عطية: فقبضت امرأة
يدما ((أى لم تبايع " وقولها: فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل
البيت. فقد آوته! فعهم علع! أن معنى القبض هو عدم الموافقة على البيعة، وهو
لا يستلزم أن تكون هناك مصاشحه سالقة. وأن مد يده ومد أيديهن لا يلزم منه
المصافحة أيضا، بل صانت البيعة بالإضمارة.
وللجمع بين الروايات، و! وة أحاديث عدم اللصم!، يقال: إن النبى ح! إيهن!
حد ثت منه عدة مرا! فى المبايعة، بايع شى بعخحمها بالمصافحة، و ثان ذلك بحائل،
وفع! بعخمها الاخر بغير مصاشحة، فروى كل ما راه (1).
و سيألف مزيد لهذه النقطة فع! الجزء الثالث إن شماء الله عن حقوق الزوجين
" التجمل)).
وإذا كانت المصافحة فع! هذا الأ مر الهام، وهو البيعة، ممنوعة بغير حائل، بل
بحائل على بعض الروايات، فإنها بدون حاجة وبدون حائل لكون أشد منعا.
وبخاصة إذا كات هناك ريبة فى المصافحة.
__________
(1) فى كتاب الفقه كلى المذاهب الخمسة لمحمد جواد مغنية: انه لا تلازم ب! ت جواز النظهـ
وجواز اللمس فيحرم لم! س! وجه المرأة و ثفيها وإن جاز النظر إليهما، وقال ا احنفية كما فى حاشية ابن
عابدين (جا ص 284): الشابة لا يجوز مس وجهها وكفيها! ان جاز النظر إليهما، أما العجوز لا
تششهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها أن أمن الشهوة، وأجاز الحنفية والامامية مس جسد المحارم
بغبهخمهوة وتلذذ. ومئالشانعية مس كل ما يجوز النفإ إليه من المحارم حتى أنه لا يجوز للرجك
عخدحم آت يمس أنجصن آمه شالأ ضىهها، ولا يغد-ش ضاقنها ورجاعا، والأ يقبل وجنهها، و كذا لأ يجوز
للرجل أت يأصر ابنته أو أختد أن تغحز رجله (تذ!! ة العالأمة اطحلى ج 2 أول باب الزواج).
(م، 1 - موسوعة الأسرة ج 2)
145