كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

أما تقبيل يد الفافمة! %وفا من بطشه مع 1 متعاض النفس منه فلا مانع، وذلك
للضرورة.
والقبلة للجنس الواحد فى شمه مستئهجنة، لا! ن الفم ليس موضع التكريم،
فالاتبلة شيه للتلذذ غالبا، وقد قال العلماء: إنها مكروهة إن! انت بغير شهوة،
وحرام إن! انت هناك شهوة، ثتقبيل المرد. على أن الطب يستهجن قبلة الفم
نجاى حال ولأ ى غرض، اتقاء للعدوى.
ومما يدق على جواز التقبيل سع! غير الفم للتحية والتكركا بين أشراد الجنس
الواحد: آن النبى ع! يط تلقى جعفر بن أبع! حلالب عند عودته من الحبشة، فالتزمه
وقبل ما بهت عينيه.
وقبل أيضا زيد بن حارثة عندما دخل عليه فى بيت عائشة، حيث قام إليه
النبى الجط عريانا يجر ثوبه، كما تقول عائشة: والله ما رأيته عريانا قبله و لا بعده،
فاعتنقه وقبله.
والنبى أكلط حما أجاز القبلة بفعله أجازها بإقراره، حيث لسمح لغيره أ ن
يقبله، فقبل الصحابة العائدون من " مؤتة " يده. ذكر ابن عمر حديثهم ومم
عائدون من الغزوة ليلا، حتى لا يراهم احد، ومقابلتهم للنبع! اعدك! ل! ه وقولهم له:
نحن الفرارون. شقال لهم " أنتم العكارون " أى الكرارون. فقبلوا يده. ذكره
البخار! فى الأ دب المفرد. و ثذلك سمف لوفد عبد القيس أن يقبلوا يده. روى
أبو داود عن أم أبان بنت الوازع بن زارخ عن جدها زارع، و لمحان ش وفد عبد
القيس، قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا، شنقبل يد رسول الله ورجله. و ثذلل!
قبله أسيد بن حخسير فى كشحه تبرحا، حن طلب أن يكشف عنه ليأخذ
بالقصساص من طعنة النبى له بعود. رواه البيهقى بإسناد رجاله ثقات " غذاء
الأ لباب ج 1 ص 288، 289 " والكشح هو ما بين الخاصرة إلى الخسلع الخلف.
وشع! شرح البخارى الابن حجر أن الذين تاب اللة عليهم لتخلض عن تبوك قبلوا
يده ح! ت تاب الله عليهم. و روف أحمد و الترمذف والنساش! وغيرعم، بأسانيد
148

الصفحة 148