كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

صحيحة: آن يهوديين سألا رسول الله أمح! عن تسع ايات بينات. . . . شقبلا يده
ورجله وأسلما. " ريا فالصالحيز - استحباب المصافحة " والمرجير السابق.
والصحابة أيخما كان لقبل بعنهم بعخما، وإن ثانوا يتعفقون أن يقبلوا
للتكريم، تواضعا ودفعا للكبر. لما قدم عمر رخحع! الله عنه الشام قبل أبو عبيدة
يده (ا كذاء الا لباب ج أ مح 287 " وجاء ش مح 228: أن عمر قبض يا-5 منه
شتنأول أبو عجيدة رجلة. وجاء شى هواية أنه شبل رأسه ((! شف الغمة ج 2
ص آ 7 ".
وقبك زيد بن ثابت يد عبد الله بن عباس حين أخذ ابن عباس بر ثابه. قال
ابن عبد البر: صلى زيد بن ثابت على جنازة آمه، فقربت له بغلته لير! ب، فأخذ
ابن عباس بر صابه، شقال زيد: خل عنها يابن عم رسول الله. شقال ابن عباس:
هكذا نفعل بالعلماء. لأنه كان ياخذ عنه العلم. فقبل زيد يده، وقال: هكذا
آمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. وجاء في الأ دب المفرد للبخارى أن الناس قبلوا يد
سلمة بن الا! وخ لما عطموا آنه بايع النجى ءيمهفى بها.
و الموضوخ طويل يمكن اضتيفاؤه من غذاء الأ لباب للسنكلارينع! " ج ا
ص! 288 ".
والذى رخص ش!! التقبيل للتكريم والتدين هو أحمد وغيره من الأ ئم!. أما
! الك وجماعة اخرودت فقد! رهوه، وقالوا: إن مد اليد لحقبلها الغير ممنوع بلا
نزاع، لأ نه يشعر بالعجب والكبرياء. وقد يقال لهؤلأ: هذا شى مد اليد للتقبيل،
لكن لو تقد م إنسان مختار! بدون أن يطلب منه بل! سان الحال أو المقال، وقبل
إنسانا فى يده أو رأسه فالأ مانع منه ولا حرج على المقبل وإيت كان الحرج على
المقبل على مذححبهم، الذى تعارضه الأ دلة السابقه.
هذا هو حكم القبلة بين الجنس الواحد، آما القبلة بين الجنسيز فإدت حكمئها
يتحدد بسبب الغرض منها، و بحسب موضع التقبيل.
(أ) فقد تكون القبلة للعطف والحنو، كتقبيل الوالد لبنته، والوالدة
149

الصفحة 149