كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
يخالف ذلك أحد من الصحابة ((نيل الأ وطار جا ص 0 6 2 ". وروى مالك فع!
الموحلأ أنثها غسلته و صان اليوم شديد البرد وهى صائمة فلم تغتسل من غسله
((نيل الأ وطار جا ص! " آ 2 ". وأخرج كعذا الخبر آيخما ابن أبع! الدنيا عن ابن أبع!
مليكة ((تار ت السيوطى ص 57 " (1).
إزاء هذه المأئورات اختلف الفقهاء فى غسل أحد الزوجين للاخر، شجاء فى
صتات نيل الأ وكلار للشو! انى ((ج 4 مح 9 2)): قال أحمد: لا تغسله لبطلان
النكا، ويجوز العك! عنده! الجمهور. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشعبى
والثورلى: لا يجوز أن يغسلها، لمثل ما ذكر آحمد. ويجوز العكس! عندمم
صالجمهور، قالوا: لأنه لا عدة عليه، بخلاشها.
وجاء فئ كتاب الفقه على المذاهب الأ ربعة ((طبعة وزارة الأ وقاف المصرية"
ما ييسا:
لو مات الزو ج فإن للزوجة أن تغسله، وذلك بالاتفاق، حتى لو حصانت
مطلقة. لكن أبا حنيفة واحمد قالا: إذا سانت بائنا شليعر لها أن لغسله ولو
! صانت فى العدة.
وإذا ماتت الزوجة غسلها زوجها، إلا أن أبا حنيفة منع ذلك، لأنها صارت
أجنبية عنه. أحص.
أما إذا مات رجل ولي! هناك رجل يغسله، أو ماتت امرأة ولي! هناك 1 مراة
تغسلها، فقيل: يجوز غسل أحد الجنسين للاخر، وذلك للخهمرورة، وححو قول
الحسمن وعطاء. ويكون الغسمل بصب الماء من فوق الثياب، وقيل: بل يكتفى
بالتيمم، وهو مروى عن على " سشف الغمة جا ص 6 0 2 ". وجاء فى ثتاب
الفقه عر المذاهب ا الأربعة ما يأتى:
__________
- (1) أسماء بت كميص ق وجها جعف بن أبع! طالب، فلما استشثد ق وجنها ابو ب! -هـ،
! بعد موته تزرجها على ش أ%! ضال! " النجوم الزاحرذ خ 1 ص 17 1 رنور البحماثرلل! ثبلنجئص
58! تونيت سمة 38 مص.
158