كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

قال المالكية: إذا ماتت المرأة وليس معها زوجها و لا أحد من النساء، فإن
صان معها محرء لها غسلئها وجوبا، ولف عل! يديه خرقة غليظة، مع ستارة بينه
و بينها. شإن لم يوجد محرم يممها واحد لكوعيها فقط.! وإذا مات رجل ولم توجد
زوجتد غسلته محرمه بخرقة مع ستر عورته، فإن لم توجد محرمة يممته الأ جنبية
إلى المرشقين.
وقال الحنفيه: إذا ماتت المرأة ولم تكن هناك نساء يممها المحارم إلى المرفهق،
ويممها الأجنبي مع وضع خرقة على يده وغحش بصره. والزوج!! الأ جنبى، إلا أنه
أ، يكلف غض البصر. وإذا مات الرجل بين نساء ليس فيهن زوجته غسلته
القاححرة، فإدت لم توجد طمته إلى المرفمين، مع غض البصر.
وقال الشافعية: إدا ماتت بين رجال ليس شيهم زوج ولا محرم يممها
الأ جنبى إلى المرشقيز مع غحش البصر وعدم اللمس. أما الزوج فيغسلها، و ثذلك
ا! م إدت لم يوجد الزوج. وإذا مات الرجل بين نساء ليس فيهن زوجته ولا محرم
يممته الأ جنبية بحائل، يمنع اللمس، مع غفر البصر. أما الزوجة فتغسله وجوبا.
و صذلك المحرم عند عدم الزوجة.
وقال الحنابلة: إذا ماتت المرأة ولم يوجد زوج يممها المحرم،! وإلا يممها
الأ جنبى بحائل، وءاذا مات الرجل ولم توجد زوجته يممته ألا! جنبية بحائل. أما
المحرا فلا يشترط الحائل فى تيمم الرجل أو المرأة 10
حعذا هو حكم الغسل للميت بين الجنسين، أما الدفن والإنزال إلى القبر.
فمد جاء فى: " يشف الغمة ج 2 ص 1 30" لما ماتت زينب بنت جحش أراد
عمر أن يدخل قبرها. شأرممل إليه أزواج النبى لج! إء: لا يحل لك أن تدخل القبر،
بل يدخل من كان يحل له النظر إليها وكعى حية. رواه البزار برجال ثقات. وجاء
آيحنهما شى الزرقانى على المواهب " ج 3 ص د 4 2 " وفى الزرقانى أيخأ " ص 0 30 لما
أن الخبى حله أمر أن يبسط عل قبر المرأة ثوب عند إدلائها من فوق السرير.
وذكر ابن عبد ربه شى العقد الفريد ((ج 2 ص د 18)) أدت نائلة وأم البنين دلتا
عثمالت فى قبره. لكن عمل هاتين لا يعتبر تشريعا.
159

الصفحة 159