كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
لكن جمهور العلماء قالوا: إن! انت هناك شتنة بالسلام لا لجوز الا بتداء
ولا الرد.
شالمرأة الجميلة لا يجوز إلقاء السلام عليها، ولو سلم عليها الرجل لا يجب
بل لا يجوز لها الرد. وليحر لها أن تسلم عليه ابتداء، شإن سلمت لا تستحق
الرد. فإن أجابخها ثره له ذلك. أما إذا لم تخش الفتنة بالسالام ف! جوز، كالسلام
على العجائز وذوات المحار أ. و دليل ذلك حديث أ ا هانى ء بنت أبر! طالب قالت:
أتيت النبى أعدض يوم الفتح، وهو يغتسل، وفاطمه تستره، فسلمت. . . وذ! رت
الحديث. رواه مسلم (1).
هذا هو الحكم بين رجل واحد وامرأة واحدة، أما سلام الرجل على جمع من
النساء شهو جاثز، بل قيل بندبه. ويجب عليهن الرد. وعلله العلماء - ثما ف!!
التحفة لابن حجر - بأنه لا يخشى منه فتنة حينئذ. ومن ثم حلت الخلوة بأمرأت! ن
((الأ ذ حار للنوو! ص! 4 0 2)). واستدلوا بحديت أسماء بنت يزيد، أن النبم * اعي!
مر فى المسجد على عصبة من النساء قعود، شألو! ا بيده - أي أشار بها بأن أمالها
سن جاب إلى جانب - بالتسليم. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذف
"الأذكار ص 2 د 2 ا) و ((الاداب لابن مفلح ص! أ ".
وأما سلام الرجال على المرأة الواحدة فلا يجوز إلا عند آمن الفتنة كأن
تكون عجوزا متلا. ودليله حديث سهل بن سعد: أن الصحابة حانوا ينحمرشون
من الجمعة فيمرون على عجوز فى حلريقهم، فيسلمون عليها، فتقدم لهم طعاما
من آصول السلق والشعير. رواه البخارى " ج 8 ص 68 طبعة دار الشعب)).
وأورده النووى شى حتاب ((الا! ذكار " محم! 2 د 2. ونص! الحديث:
حنا نفرح يوم اجمعد. قلت: ولم نج كال: حات لنا عجوز ترسل إلى بعساعة
- قال ابن سلمة: نخل بالمد ينة - شتأخذ سن أصول السلق، فتطرحه فى قدر،
وتكر حر، آى تطحن، حبات من شعير. فإدا صلينا الجمعة انحمرفنا، ونسلم
__________
(1) ح! تاب الأ ذ حار المحتخبة من كلام حميد الا! بهار لاخووئ ص 252.
165