كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

وإذا دعت الخحرورة إلى الدخول علع! المغيبات جاز ذلك عند أمن الفتنة،
صقد ورد أن عبد. الرحمن بن عوف لما سمع النهى عن ذلك قال: يا رسول الله، إنا
لنغيب وتكون لنا أضياف. قاك: " ليس! أولئك عنيت " فقال رجل آخر: يا رسول
الله، إنا ندخل علينهن ليطعمننا. فقال (ا ليدخل أحدكم، وليعلم أن الله يراه " (1 ".
ويعض! هذا أن الدخول عليهن يكون للكمرورة، والكحرورة تاقدر بقدرها. مع
التحذير من التفكير فى السوء فإن الله مطلع على كل شىء.
ر إذا ثان الرجل مطالبا بعدم الدخول على الأ جنبيات، فإن المرأة كذلك
مطالبة بعدم تمكين الأ جنبى من الدخول عليها. ففى الحديث " لا يحل لامرأة أ ن
تثسوء وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تاذن فى بيته إلا بإذنه " رواه البخارى ومسلم
عن أبى حريرة. وكأ الحديث أيضا " فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من
تكرهون، ولا يأذن فى بيوت! صم لمن ت! صهون " رواه ابن ماجه والترمذى عن عمرو
ابن ا! حوص الجثس!، و هو حديث حسن صحيح.
وقد جعل بععنر شراح الحديث جملة ((ولا يأذن. . . " تفسيرا لجملة " لا
جموطئن. . .)) وأراد " بمن تكرهون)) الأ جانب. وكان ذلك من عادة العرب لا
يعدونه ريبة، واللا يرون به بأنسا، فلما نزلت اية الحجاب نهوا عن ذلك.
والمراد بالفرش الزوجة وبالوطء الجماع، نهيت عن أن يتصل بها من يبهرهه
الزوج. ومثله فى ذلك من لا يكرهه. لكنه سيكون مكروها حتما إذا أراد سوءا أ و
فعله. وقيل: المراد بالفرنق الحجرة الخاصة بنوم الرجل مع زوجته، والرجل فى
الغالب لا يحب أن يدخلها أحد، إلأ إذا! ان قريب الصلة جدا، به أو بها
ويئلمنى عد دخوله صت أجل هذه الصلة الوثيقة.
وقد يكون الداخل قريبا للزوج أر الزوجة، ولكن الزوج لا يحب أن يدخل
حجرته الخاصة به، لا نه يحر أن شرفه قد م! مر. وححذا شعور يختلف فيه الناس.
أما البيت الواسع، ويطلة! عليه اسم " الدار " فهو أوسع من حجرة النوم التى ايصلة!
عليها اسم البيت لأ ن فيه حجرا أخرت وفناء ومراشق وغير ذلك.
__________
(1) كخف الغمة ج 2 س 72.
172

الصفحة 172