كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
وقد ننهيت الزو جه أن تأذن بدخول الحجرة الخاصة، لا ى أحد، حتى لو سان
دخوله لغير سوء، فإن مجرد وجوده مظنة ذلك، خصوصا عند الكرأهية، بخلافه
عند عدم وجودها.
وعين الرفعا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدى المساويا
وقد عبر عن دخول الرجل بو! ا ء الفرلق، لا! ن من عادة العرب أن يفرشوا
حجرهم ببساط أو نحوه،! شالذى يدخلها سيحلأ الفرالق (1).
وتظهر أهميه مذا ال!! دب بوضوح، ومو عدم إذن المرأة لأ جنبى بدخول
بيتها، عند غياب الزوج عن المنزل. دخك النبى ع! على عائشة، وعندها رجل
شاعد، فاشتد عليه ذلك، رؤى الغخهسب كما وجهه. فقالت: إنه أخى من الرضاعة.
! مال " أنظر إخوتكن، فإنما الرضاعة من المجاعة " رواه مسلم " ج 0 1 ص 34 دا.
وشمرح الحديث من جهة حكم الرضاعة، سبة! فى الجزء الاول من هذه الموسوعة.
و سان سالم مولى أبى حذيفة وحليفه يدخل على سهلة بنت سهيل زوجته، فلما
! بر سالم لم يسترح أبو حذيفة لدخوله عليها، شلما) رضعته بأمر النبى جممط
! مكن قلبه لا! نه صاهمحرما عليها. وسبة! هذا أيخما شى الجزء الأول.
(3) المبيت:
وإذا! ان الدخول على الا جنبية محرما حتى لو لمحان بالنهار ولمدة قصيرة، أ و
لقخماء مصلحة يمكن قخماؤها بغير الدخول، فما بالك بالمبيت، ومو يكون كالبا
باللسل و لمدة طويلة؟ إن! أشد! ريما وأعظم ن! صا، لا نه أدعى إلى السوء بقوة،
وأقوى فى القيل والقال عن الطرفين معا. ولذلك جاء النص على المبيت فوق
النص على الدخول، فع! قوله كل!، (ا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون
__________
(1) ومن المأثور عن على كرم الله وجهه فى! هذه النقطة قوله:
إياك و مشاورذ النساء، فات رأيمهن إلى أفن - ضعف - وعزمهن إلى وحن. اكفف أنجصارحن
بالحجاب، فإن خنذ ا أحجاب %! ير كت! في الارضياب. وليس % وجثن بأضر من دخول من لا يوثق به
عاصين، شات استثمعن أ!، ي! فت كأ ك فاشعل " المستط! ف! 2 ص 0 6 1 ".
173