كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
ناكحما أو ذا محرم " رواه مسلم عن جابر (ا ج 4 1 عن! 3 د أ "، أى إلا أن يكونا
الذى يبيت عندما زو جها آو قييبا محرما علمه زواجها.
وخص الحديث (ا الثيب " بالذ ص، وإن حانت الب! ص حذلل!، لا! ن الثيب لا
يتحرج من الدخول عليها غالبا، حيث نسبة! لها ممارسة الاتصال بالرجال، والمرأة
اذا تزو جت!! ول مرة قل الحياء الذف حان عندححا وحسى بكر، وهذا أمر طبيعى
لشهف به الواقع، فحياء البكر غالب لعدم خربتها لمعاشرة الرجال.! ما أن الثيب
لر ضض أنها وقعت شى خطأ من جراء مبيت أجنبى عندما قد يستر أمرما، أما
البكر شإن الحرص على سلامة بكارلها يمنت! من ارت! صاب الخ! ويقلل إلى حد! بير
دخوق الرجال عليئها والمبيت عندها، لا ن خحلأما يعسر سترفى. ومن حنا كان ذ ص
الثيب -! الحديث شبيها من باب أولع! على النهى عن المبيت عند البكر.
وإذا حر، علئ الأ جنبى أن يبمت عند المرآة فيحرم عليها أيخما أن تسمى له
بالمبيت، قياسا أولويا على عدم سماحها بدخول الأ جنبى ثما سبوت.
و صان الصحابة يطبقون هذا الأ دب تطبيقا دقيقا، ويعاقبون على مخالفت!
أممشد العقاب، حتى لو لم يكن معه جريمة توجب الحد. قال نافع: جاء رجل إلى
عمر، فقال: وجدت مع 1 مرأ قى! رجلا، وقد أغلقا علينهما الباب، وأرخيا عليهما
الأ ستار، فجلدحسما عمر مائة مائة. ورفع إليه أيخما رجل وجد ملفوشا كأ حصير
-! بيت أجنبية، فخمربه ماثة سوط. وا تى ابن مسعود برجل وجد رجلا مع امرأة
-ث لحاف واحد، فخمراب حك واحد منهما أربعين سوطا، وأقامهما للناس. فشكا
أعل المرآة وأكمل الرجل إلى عمر. فقال لابن ممسعود: ما يقول ححولأ ئج قال: قد
فعلت دلك. قال: آو رأيت ذلك ئج قال: نعم. قال: نعم ما رآيت. فقالوا: أتيناه
نستأذنه شإذا كحو يسأله. ((ششف الغمة ج 2 ص 74".
وواضح من هذه الحوادث أن العقاب عليها ثان لانتهاك حرمة المنزل
بالدخو! والمبيت شيه، و لم يكن جريمة الزنئ، فإنئها لم تثبت، ولذا صان العقاب
لصختلضا ما ب! ت أربع! ت سوحلا و مائة، مع أن إحدف الحوادث كان! المرأة فيها متزوجة
174