كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
أ!! حصنة وعقابها عل جريمة الزنى ليس ضربا بالسوط مائة، بل هو الرجم.
وهذا العقاب يسمى تعزيرا يترك تحديده لتقدير القاضى.
هذا، ومن تما ا البعد عن الريبة التى من أجلها حرم على المرأة أن تدخل
لمجتها أجنبيا، ألا تصم!! له أيضا بالاقتراب من البيت، إذا! ان الاقتراب مدعاة
لقالة سوء، ولا تسمح نفس زوجها به.
ومما أثر فى هذا أن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهما جاءها رجل، وقال
لنها: " يا أم عبد الله إنى رجل شقير، وأردت أن أبيع شى ظل دارك - شقالت له: إ ن
رخحمت لك أبى الزبير، من ضمدة غمرته. ولكن تعال اسألنى ذلك والزبير حاضر
عندنا، وأنا أقول لك: ما وجدت لك فعب المدينة ظل جدار غير جدارنا ئج فجاء
الرجل فسألها، فقالت له ذلك. فقال الزبير: ائذنى له. شإنه رجل شاتير. . فصار
الرجل يبع تحت جدارها حتى! ضر ماله ((المرجع السابق ".
((تنبيه)) ذ! ر بعخك الكاتبين (1) سؤالا، وعو: إذا حرم على المرأة أن تأذن
بدخول من يكرهه الزوج، شلماذا ا، يجب على الرجل منع دخول من تكرمه
الزوجة مثل الحماة والأ قالي ب ئج وأجاب: إن موقفها فى هذه الحالة ليس منطقيا بل
عاطفيا، تدعو إليه الغيرة، ولا شىء وراءما، وإن كان من المعاشرة بالمعروف أ ن
يراعى ذلك، لكنه! لف آيما بث! حلة أمه وعى حماتها، وصل! أقاربه أينما، ومن
البر والصلة زيارتهم له فح! بيته! اكرامهم شيه، والإقامة معه أحيانا، فليس لها أ ن
تضغط عليه بمنع هؤلأ من الدخول عليها، ثما يخحها هى من إدخال من
يكرهه، سواء أ حان قريبها أم أجنبيا عليها.
(4) ما تتحقق به الخلوة:
الخلوة المنهى عنها بين الأ جانب من الجنسين لا تتحقق إلأ باجتماع اثنين أ و
ا حثر بى مكان واحد، ا، يراهما شيه أحد. أما الاجتماع فى! الطريق والأ ماكن
العامة سالأ صواو والحفلات ودور العلم ووسائل المواصلات فلا تتحقق به الخلوة
المحرمة، وإن تحقق به محظور اخر كالسفور والنظر إلى العورة والكلام والملامسة
ونحوها. ومحكمل ما قاله العلماء فى اجتماع الجنسين هو:
__________
(9) محمد قطب في، كتابه " شبهات حول الإسلام).
175