كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

(أ) إذا ثان الاجتماع ثنائيا، أى بين رجل وامرأة فقط، فإن كان الرجل
زوجا أو محرما جاز، وإن كان أجنبيا حرم.
(ب)! اذا! ان الاجتملا ثلاثيا، فإما أن يكون بين امرأة ورجلين،! 1 ما أ ن
يكون بين 1 مرأتين ورجل، فان! ان الأول جاز إن صان أحدكسما زوجا أو محرما،
! الا حرم ((النووئ على مسلم ج 9 ص 9 0 1 "، وإن كان الثانى فإن كانت إحداهما
محرما جاز،! الا ففيه قولان. وسد ذكر النووف فى شرح المهذب، والخطيب على
م! ت ألث شجاخ "! 2 ص 0 2 1 " جواز الخلوة بامرأتين.
(ج) رإن صان الاجتماع رباعيا شأكئر، فإن كان رجل مع نساء جاز،
و! ذلك إن تساوف العدد ش الطرفين،! ان!! انت امرأة مع رجال جاز إن أمن
تواطؤمم على الفاحشة، ثمن دخلوا على زوجة أبى بكر، أسماء بنت عميس.
وإلا حرم.
ويشترط فى المحرم الذف تجوز الخلوة بالأ جنبى مع حضوره ألا ي! صن صغيرا
لا يستحيما منه، كابن سنة أو سنتين، وقال بعض العلماء، تجوز الخلوة بالأ جنبية
إذا! صانت عجوزا لا تراد. ولكن مع الكرامة. أما الشابة مع كبير السن من غير
أولى ا!! ربة فقيل: لا تجوز الخلوة به، وقيل: تجوز مع الكراهة.
و يان الصحابة يدخلون على القواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا،
ويخلون بهن، ويتحد ثون إليهن، ويأ صلون عندهن ولا يعيب بعخسهم بعخما،
وذلك لا! من الفتنة من جهتهم ومن جهتهن. ولكنهم ما لمحانوا يدخلون على غير
القواعد حتى يستأذنوا أ زواجهن أو ذويهن.
روى مسلم أن أبا ب! ص وعمر زارا أم أيمن بعد وفاة النبى اكلي! (1) فلما رأ تهما
بكت، سقالا لها: ما يبكيالث أ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله 1 مح! دف،؟
فقالت لا أب!! أن!! لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله ءممهط! ولكن أبكى أ ن
__________
(1) قيل: إنها توفيت بعد موت النبى بخمسة اشهر أو ستة، كما ذكره الزرقافى على
المواهب ج ا ص 163.
176

الصفحة 176