كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

بتقوق الله وعدم طاعة الكافرين والمنافقين. . فتوجيه الخطاب لشخص بحكم لا
يمنع أن يكون غيره مكلفا به، إما بهذا الخطاب نفسه، وإما بالقياس عليه، وإما
بخطاكب اخر. وتخصيصه بالخاطب وحده يحتاج إلى مخصص قوى، وليس فى
ايات الحجاب هنا ما يفيده بيقين. وا! مور الثلاثة المذ ثورة فى أول الموضوع، هى
لتخصيص الحديث بهن لا لقصر ا! صم عليهن. ولا شك أن هذه الايات نزلت
فع! شأن نساء النبى لح!! وتحدثت فى فنون ششى عنهق. فهل الاداب الواردة فيها
خاصة بهن، او تشمل غيرهن من تساء المؤمن! ن نج
لا يجوز أن يتطرق الشك إلى أن بعض الا حكام الواردة شى هذه الايات
خا!! بنساء النبى كلإل! هني، وذلل! ثالتخيير ومضاعفة العقاب على إتيانهن
الفاحشة، ومخساعفة الثواب لهن على القنوت لله ورسوله وعمل الصالحات. وان
بعحنر الأ حكام عام يشمل غيرهن، كإقام الصلاة وإيتاء الز! طة وطاعة الله ورصموله.
أما عدم الخخهموع بالقول، والاستقرار فى البيوت وعدم التبرج، وحرمة النظر
! إليهن أو الخلوة بهن، ومئى ولم الغير لهن بغير حجاب، وهى الأ مور المتصلة
اتصالا وثيقا بالحجاب - شهى جميعا أمور مشروعة لنساء النبى وغيرمن.
فعدم الخضوع بالقول إن كان نساء النبى أيمط مأمورات به، مع ما معهن من
إيمان قوق ومراقبة لله واضحة وطهارة وعفة وانتساب للرسول وغير ذلك مما يبعد
الشك فيهن - فهو أولى بغيرهن من النساء اللاتى لا يملكن هذه الميزات.
والاستقرار فى البيوت قد رغب فيه الدين بالا حاديث الكثيرة التئ تعم
نساء النبى وغيرمن، وسيأتى ذلك مفصلا. وإن كانت هذه الاية خاصة بهن
فالحكم فع! غيرهن آولى، للميزات المذكورة من قبل.
والتبرج إن صان بمعنى الخروج، على ما سبق تفسيره، فحكمه معلوم من
ا! مر بالاستقرار، وجاء النهى عنه تأ ثيدا للأمر بالاستقرار. وإن حان بمعنى إبداء ما
ينبغى ستره شكل النساء منهيات عنه بعموم قوله تعالى:، (نجلا يبدين
زينتهن. . .! وقوده: ك! ئدنين عليهن من جلابيبهن. . .! وهذه الاية الأ خيرة التى
197

الصفحة 197