كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

شىء من القرات عند السؤال عن حكم من اا! حكام، آو أداء 1 متحان فيه.
5 اضطربت أقوال المدرسيز فيها، وتبلبلت أشبهار التلاميذ والتلميذات بسبب
الأ جوبة المتخماربة التى يسمعونها، كما رمى بعخالمدرسين علماء الدين بجمود
الفكر وتزمتنهما عندما يفتون بالفتاوئ التى تحفظ للقران قدمحيته، ويتهمونهم
بالوقوف فى سبيل تشجيع التعليم، ولهذا سيكون الحديث عن هذه النقط
بشعتء من البسط لعرض أقوال الفقهاء، حض! يكون القارف على بينة من الحكم،
و! بما صان فى قول بعخو الأ ئمة ما يدفع حرجا أو يخلصر من مأزق، لمن يريدون أ ن
يحافظوا على دينهم. أما المستهترون فإنهم يخحربون بهذه الأ حكام عرمحش الحائط
لخحعف صلتهم بها، وعدم حاجتهم إليها، شإن أعظم الأ ر حان الإسلامية وهو
الصلاة وما يلزمئها من طهارة وستر وغيرحما متهاون فيها، فكيف بغيرما من أمور
الدين9
آولا - دخول المسجد للحائض والجب:
ذهب الأئمة الثلاثة إلى حرمه مكث الجنب فع! المسجد. وذمب أحمد إلى
ءنه متع! توضأ الجنب جافي له المكث. ودليل الأ و لين قوله تعالى:! يا أيها الذين
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتئم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري
سبيك حشى قغتسفوا! ء أ النساء: 43)، وما رواه أبو داود أن وجوه بيوت الصحابة
ثانت إلى المسجد، فأمرهم بتحويلها عنه، وقال: " وجهوا هذه البيوت عن
المسجد، فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب ". وما رواه ابن ماجه والطبرانى
عن أم سلمة أن النبى كل! يخط دخل صرحة المسجد - ساحته - ونادى بأعلى صوته
((إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب ".
ولم يرخص إلأ فى اجتيازه فقط، وذلك للاية المذكورة، فالصحابة حانوا
يمرون به لطلب الماء حيث لا طريق من بيوتهم إليه إلا المسجد.
وجاء فى تفسير ابن ثثير أن افي حورلها! لا قال "سدوا ول خو! ز فى اهل
إلا خوخة أبى بكر)) والخوخة هى باب البيت، وكانت أبواب بيوت الصحابة
234

الصفحة 234