كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

شارعة إلى المسجد، فأمر بسدما.- والحديث رواه البخارى. وإنما قاله النبى حلإي! هف فما
اخر حياته لا نه! ان يعلم أن أبا بكر سيلى الأ مر من بعده ويحتاج إلى دخول
المسجد كثيرا للأمور التى يقتخميها عمله، فأمر بسد الا! بواب الشارعة إلى المسجد
إلا بابه رضى الله عنه.
ودليل أحمد شى أن الوضوء يجيز لصاحبه المكث فع! المسجد، ما رواه هو
و سعيد بن منك! سور فى سننه بسند صحيح أن الصحابة! انوا يفعلون ذلك،
وصحة هذا الإسناد على شرط مسلم ((تفسير ابن حثير" غير ألى الحائض لا يجوز
لها ذلك عنده، ا! ن وضوءما االلا يصح كما جاء! ى! تاب معجم المغنى لابن قدامة
(طبعة أوقاف الكويت ص! 888) ورد الأ ئمه على ذلك بأن آدلتهم اقوى فهى
القرإن والسنه معا.
لكن يرد على رأى الا! تمة الثلاثة ما رواه الجماعة 7 - إلا البخارى - عن
عائشة ظلت: قال د! رسول الله اح! له " ناولينى الخمرة من المسجد " (1) فقلت: إكما
حائر، فقال: " إن حيخحتك ليست! ى يدك " وما رواه أحمد والنسائى عن
ميمونة: أن الواحدة منهن - زوجاله - كافت تقوم بخمرته فتخمعها فى المسجد
رحى حائضر. شكيف، يجوز للحائثنر دخول المسجد والنبى يقر ذلك؟
واجواب أن المحرم مو المكت الطويل، أما المكث القليل لأ خذ شىء أو وضعه! هو
كالعبور والاجتياز مرخص فيه. ومعلوء أن وضع الخمرة أو آخذما لا يحتاج إلح!
مكث طويل.
و مغ هذا يعلم أن المرأة لا يصح لها أن تدخل الممسجد لسماع دروس العلم
ولا لزيارة الا! ضرحة الموجودة فى المسجد، ما دامت جنبا من جماع ونحوه، أ و
من حيض أو نفاس. ولم يقل بجواز مكث الحائض فى المسجد إلا زيد بن ثابت
إدا أمن تلويثها للممسجد، يقول الشوكانى فى " نيل الأ وطار جا ص 49 2)):
__________
(1) الخمرة حصيرة صغيرة من السعف يضع علي! ثا الجبهة كالسجادة للصلاد فى زمننا
عذا، فإت زاد حجمعفا عن ذلك سميت حصيرا " نيل الا وطار ج 2 ص 133 ".
235

الصفحة 235