كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
و ح! صاه الخطابى عن مالك والشاشعى وأحمد وأهل الظاهر، ومنع من دخولها
سفيان وأصحاب الرأف و هو المشهور من مذمب مالك.
ثانيا - مس المصحف وحمله:
إذا كانت المربرة ننهساء من ولادة، أو حائخما، أو جنبا والولد إذا ثان جنبا،
فقد اتثة! الأئمة على حرمة مسهم للمصحف و حمله، ولم يخالف فى ذلك
واحد من الصحاحة، لكن جوزه داود وابن حزء.
ومما استدل به الأئمة:
1 - قوله بعالعت صب اشتراط الطهارة! 1 مى ل! إنه لقرآن كريم بهر! ي كتاب
فكنونحث! لا يمسه إلا انمطقرون! بم! الواقعة 77: 76،، بناء على أن المرافى
بالحتاب هو المصحف. و آن المس هو اللمس الحسى المعروف. وقد نوقش هذا
الدليل بأن الكتاب المكنون خسره بعخهمهم باللوح المحفوظ. ولا يمسه إلا المطهرون
مقصود بهم الملائكة. و شسره بعضهم بالكتب السابقة على معنى أن فيها ذكرا
للقران ومن ينزل عليه. سما نوقش بأن الكتاب لو أريد به المصحف فإن معنى
! لا يمسط إلأ المطهرون *لأ لا يسه إلا المطهرون من الشرك، لأ ن المشر في نجس
روا قال الله! ىت! إنما الفشركون نجس! كا أ الشوبة: 28،. شالذين يجوز لهم
مسه كحم المؤمنون لأ نئهم مطنهرون من الشمرك، سواء أكانوا على طهارة حسية أ ا لا،
لم! ن المؤمن لا ينج! صما و رد فى حديث البخارق ومسلم ((المؤمن لا ينجس ".
ح! محح ابن القيم عى! تابه ((التبيان فى أقحسام القران " صا 4 1 أن المرافى
بالكتاب ش قوله تعالع!: مم! إنه لقرآن كريم ب في كتاب مكنون حد لا يمسه إلا
المطقرون! هو الذى! أيد ى الملارركة، وأ يد! طث! صلى تعالى:! في صحف
مكرهة حد مرفوعة مطهرة حيم بأيدي لصفرة بمش كرام بررة! أ سورة سبر 3 ا-6 1،
وبقوله تعالى:! لا يصمئه إلا المطهرون! فهو بأيديهم يممسونه ولا لمحسه
غيرهم، ثم قال: ومن المنهسرين من قال إن المراد به المصحف، ولا يمسه إلا طاهر،
ثم رجح آنه صحف الملائكة، و هم الذين يمسونها. وذلك بوجوه:
236