كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

يتط! هرون من الجنابة، وأجاب الأ ئمة بأنها رسالة لا تسمث مصحفا، ولا بأس بمس
ذلك وحمله.
وبئهذا نرى آن مخريم مس المصحف وحمله للجنب لم يسلم الالستدلال
عليه، حما آن دليل من جوز ذلك لم يسلم أيخما من المناقشة.
ح! ذا فع! حالة الجناحة، أما إذا صان محناك حدث أصغر فالحكم كما يلع!:
(أ) جصئهوهالعلماء على حرمة مس المصحف وحمله، ومحو مروى عن
سثير من الصحابة والتابع! ت. وذهب إليه من أئمة الفقه مالك والشافعى، كما
ذهب إليه أبو حنيفه شى إحدى الروايتين عنه، وأدلتهم هع! ا ا! دلة السابقة بالنسبة
للجنب.
(ب) جوز بع! ر العنماء ذلك، و نقل عن جماعه من السلف، وذمب إليه
ابو حنيفة فع! إحدف الروايتين عنه. حما جوزه داود بن على.
وقد استثنى بعخالمحرمين لمس المصحف وحمله مع الحدث الأ صغر،
الصبيان الذين لم لمجبلغوا الحلم، لحاجتهم إلى حفظ القران، لأ نهم لو كلفوا
بالوضوء لشوت عليهم، وانثموفوا عن الحفظ. على أن الصبى لو تطهر شطهارته
ناقصة لعدم صحة النيه منه. ويقاس عليهم الكبار المحتاجون لحفظ القران،
قمرخص لهم مس الصحف وحمله مع الحدث الأ صغر، لا! جل تيسير ا-لفظ، لا
لأ جل التعبد بالتلاوة.
ثالثا - قراءة القرآن للجمب:
قراءة القران من كير مس! للمصحف أو حمله بالنسبة للحائض والجنب فيها
(أ) جمهور العلماء على المنع، واشتدلوا بأدلة منها:
1 - ما رواه أصحاب السنن عن على أن رسول الله ائمط كان لا يحجبه عن
القراءة شع! ء إ، اجنابة. وصحح!! الترمذى هذ! الحديث. وقال ابن حجر: إ ن
جعخسهم ضعف بعضر هو اته، فهو من خبيل الحعسن، ويصلح للاحتجاج به.
239

الصفحة 239