كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

2 - ما رواه أحمد وأبو يعلى عن على أحخما: رأيت رصول الله أعيه! توكمأ
تم قرا شيئا من القران، ثم شال ((هكذا لمن لير بجنب 0 هكأما الجنب فلا، وا، اية"
شال الهيت!: رجاله موثقون. قال الشوحصافى!: فإن صح عذا الحديث صلح
للاسمدلال على التحريم. أما الحديث ا! ول عن على فليس فيه ما يدل علع!
التحركا، الأ ن ضايته أن النبى حلإيهش! ص ترك ا! قراءة! ال الجنابة، و! له لا! ت متمسكا
اطكراكصة ف! جف يستدل به على التحركا؟
3 - ما رواد أبو داود والترمذ! وابن ماجه عن ابن عمر عن النبى اعلط
" لا يقرآ الجنب والأ الحاثر شيئا من القران ". وخد ضعف حصذا الحديث.
(ب) أما كير اجمهور فأجازكحا. ومننهم داود وابن حزم، لحديث شتاب
عرقل المتقدء، و ذححب إليه البخارئ و الطبرلى. قال البخارى: لا بأس أن تقرآ
الحائر ا، ية. ولم ير ابن عباس بالقراءة لنجنب بأخما. و! ان النبى الجط يذكر الله
علع! شل حال.
صال ا أحاشظ ابن حجر تعليقا على هذا: لم يصح عند المصنف -البخارى-
إتمع! ء من ا ا! حاديث الواردة فى ذلك، أف فى منع الجنب والحائر من القراءة. وإن
صان مجموع ما ورد شى ذلك تقوم به الحجة عند غيره: ل! ت أ! ثرها قابل
للط و يل.
كصذا، وقد ذكسب أبو حنيفة إلى قراءد ما دون الأية.
وبعد عرض عذه الاراء نرى آن مس المصحف وحمله لغير المتوضىء لم
تتفة! اراء العلماء على منعه، وأنا أميل إلى عد ا جوازه إلا بلخمرورة القصوف وفى
أ. "ت ا احدود، آخذا با، لأ حوط فث قوله تعالي!:! فغ لايمسه إلأ المطهرون بهـ. أما
الجنب شالرآى قو! صث منعه من مس الممحف و حمله، لأ ن حالة الجنابة قليلة،
! صحون ث الحط ث الا! حمغر فهو شثير.
أ! ا شرأءة القرا! للجنب شأدلة المنع مننها شويه، وأي! آر! جوا كما إلا للخمرورة
القححوى، حالا صتد، ل سن القران على رأف ص! جال النقاش مثلا، و صقراءته
240

الصفحة 240