كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

الفصل الثالث
شروط جواز خروج المرأة من البيت
سبق أن بينا أن الأولى للمرأة أن تستقر شى بيتها ولا تخرج منه إلا لداع
قوى. و قد شر!) العلماء لجواز خروجها شرو طا، الغر كمنها ألا يساء استعمال
عذا اخة!، شإن محدا المبدأ المقرر قد ي! صن ص!! ذاته سليما، ولكن عند تطبيقه ل!
تراعف الا حتياطات اللازمه لسلامته. وعند الإهمال يكون نقد الناقدين للمبدأ
من واقع الخ! شى التحلبية!.
ولعل مما يشير إلى سوء استعمال الحق قول عائشة رضى الله عنها: لو أن
رسول الله ص! يهف رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد.
وأهم هذه الشروط والا حتياطات ما يلى:
أ - أن يأذن لها زوجها أو ولى أمرها:
وذلك ليطمئن على خروجها، ويتعرف مكانها إن حدث ما يشكك عند
تأخرح! ا مثلا، أو ما يستدعث الاتصال بها. ودليل ذلل! قول النبى اعدط حين سألته
امرأة من خثعم عن حة! الزو ج على زوجته ((وا، تخرج من بيتها إلا بإذنه. شإن
فعلت لعنتها ملاتكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع " رواه
الطبرانى عن ابن عباس. وروف شريب منه عن ابن عمر.
صما روى الخطيب عن أنس مرفوعا " أ يما امرأة خرتجما من بيتها بغير إذن
زوجها حانت فى سخط الله تعالع! حتى ترجع إلع! بيتها، أو يرك! مى عنها زوجها"
ضعفه ا ا! لبانى على اجامع الكصمغير.
وعن النبى حو! ش! قاك: ((ثلاثة لا يسأل عنهم، رجل فارق الجماعة، ورجل
عحصمى إمامه شمات عاصيا، وامرأة غاب عننها زوجها، وقد كفاها مئونة الدنيا،
فتبرجت بعده، فلا يصمأل عننها " رواه الطبرانى و صححه عن فضالة بن عبيد (1).
__________
(1) ا الإحياء خما 2 ص 7 6 1.
242

الصفحة 242