كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
و روى بسند ضعيف أن رجلا خرج إلى سفر، وعهد إلى 1 مرآته آلا تنزل من
العلو إلى السفل (1 1، و ثان أبوها فى السفل، فمرض، فأرسلت المرأة إلى رسول
الله عئهيئ تستأذنه فى! النزول إلى أبيها، فقال لها ((أطيعى زوجك " فدشن أبوها،
شأرسل إليها رسول الله عديهفى يخبرها أن الله قد غفر لأ بيها بطاعتها لزوجها. رواه
الطبراكما فى الأوسط من حديث أنسد (2).
و صذلك مما يدل على اعتبار الا ذن فى جواز خروج المرأة حديث ((إذا
استأذنكم نساؤ 3 إل! ت المساجد 5شأذنوا لهن " رواه مسلم عن ابن عمر (3).
وقد تحدث العلماء عن فائدة استئذانها إل!! المعسجد ما دا ا الزوج منهيا عن
! حنها فقالوا: إن أذن الزوج لها مترتجا على استئذانها، وإذا حات تستأذنه فع!
الخروج للطاعة فإن استئذانها له ش!! غيرها أول!!.
وروى عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب (4) أنها
! صانت تستأذنه فى الذهاب إل!! المصجد، فيمسكت، فتقول: والله لا! خرجن إلا أ ن
تمنعنى، فلا -لحنعها. د! رد مالك فى الموط ((جا ص آ فى 1، 7 فى ا ".
محذا، وقد شرط العلماء لوجوب إذن الزوج لها ألا تكون هناك مفسدة،
وإلا صان له منعها. وقد صور النووى حذه المفمسدة بقوله: ألا ل! صن متطيبة ولا
متزينة، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال،
ولا شمابة ونحوها ممن يفتق بها، وآلا يكون فى الطريق ما يخاف به مفسدة
و نحوها. قال: ومذا النهى عن منعهن من الخروج محمول على كراهه التنزيه إذا
حات المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذ! ورة، فإن لم يكن لها زوج
ولا! سد حرم المنع إذا وجدت الشروط " شرح معسلم ج 4 صا 6 1، 62 1 ".
__________
1 1) العا2! (نجضم الع! ت مع ح! سوت الالأء أو ضمها، وبكصر العين مع! عون اللأ) وهو كد
السنل (جمضم السين و صسرطا مع سكون النهاء).
1 2) الإحياء! ما 2 ص 52 0 31)! ا 4 ص 1 6 1.
(؟) تزوجنها نجعده عبد الله بن الزبير. ونسبت بع! ق! أخبارطا مع عمر إليه " عيون الا! خبار
/لأبن قتيبة! 4 ص ه 1 1 ".
243