كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
فى دلك، شإن النهى عام لكل مسجد ولكل وقت لأن علة النهى قائمة وهى
افتتان الرجال بالمتعطرة، ولكن هناك تر ثيز بالذات على الصلوات التى تؤدف
بالليل إذا أظلم تماما و هو العشاء الاخرة، فى مقابل العشاء الأولى وهع! المغرب،
شإن الليل بظلامه يزلد الاغراء بالمتعطرة، فقد تكون هنا معا ثسة، أو كلمة أ و
إشارة يسترها إلى حد ما ظلام الليل، وقد يكون ما هو أخطر من ذلك من
الأنصراث إلى غير بيت زوجها وعدء معرشة شخصيتها، حيث تكون الجريمة
أسهل. أو عل ا! قل حتع! لا يشك فيها زوجئها، شإن الخرو ج بالليل مع التعطر
يثير الشكوك أ ث من إثارتها نهارا، حيث ي! سون الليل أعون علع! ال! ر. ولذلك
"ضمدد الرسول غ! ب ف! الإنكار عليه، و عاشب محماحبته بوجوب المبادرة بإزالة هذا
العطر حض يتقبل الله صلاتنها أن آثرت رضاءه علع! رخحاء نفسئها.
6 - عدم التزين بما يفتن:
وذلك ثالملابسر الزاهية أو اللاصقة أو الكاشفة. . . إلخ، شعن عائشة رضى
الله عنها آنها ثانت تقول: لو أن رسول الله اح! طه رآى ما أحدث النساء لمنعهن
المساجد، كما منعت نساء بنى إسرائيل. ويفسر النووى ما أحد ثه النساء بالزينة
والطيب و حسن الثياب. " مسلم بر 4 ص 4 6 1 ".
ومن أجل كحذا جاءت التوصية بخروجهن تفلات، أف غير متطيبات، أو فى
ملابسهن القديمة، ففع الحديث (ا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن
تفلات ا) روا 3 أحمد وأبو داود عن أبى حريرة.
و بهذا يعرف سوء تصرف النساء اللاش! يدخرن آحسن الملابسر والح!!
للخروج، ويبخلن على انفسهن وعلى أزواجئهن بها إذا كن فى البيت، وهذا
انتكاس في التفكير، آملاه الهوى، وزيته الحشيطان.
يقول الشرقاوى فى شرحه لختصر الزبيدى عند الحديث عن الأ ذن للنساء
بالذهاب إل!! المساجد: إن المرأة يجوز لها الخروج لمصالحها، لكن فرق بعض
المالكية وغيرهم بيز 9 الشابة والعجوز. وأجيب بأنها إذا ثانت مستترة غير متزينة
ولا متعطرة حصل ا!! من عليها، خصوصا إذا كانت بالليل، وقال أبو حنيفة: أ ثره
للنساء شهود الجمعة، وأرخص للعجوز أن تشهد العشاء والفجر، وأكره للشابة.
246