كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
جاء فى نيل الأ وطار ((ج 3 ص أ 9 1 ": أفتى أبو حنيفة بأنه إذا وقفت المرأة
بين الرجال بطلت الصلاة، اى صلاه من على يمينها ومن على يسارها ومن
خلفها. قال فى الفتح: وهو عجيب، وفى توجيهه تعسف، حيث قال قائلهم:
قال ابن مسعود: " أخروهن من حيث أخرهن الله " (1) والا! مر للوجوب. فإذا
حاذت الرجل فسدت صلاته، لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها. قال: وحكاية هذا
تغنى عن جوابه. وذهبت الهادوية إلى فساد صلاتها إذا صفت مع الرجال، وفساد
صلاة من خلفها، وفساد صلاة من فى صفها إذا علموا بكونها فى صفهم.
وذكر البخارى معلقا أن أم سلمة زوض! النبى عثهس! ذكرت أن النساء فى
عهد رسول الله كن إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله عثهور"ومن صلى
من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله قام الرجال " ج أ ص 9 1 2 ".
وورد عنها أن النبى عيياممه كان إذا سلم قام النساء حين يقضى تسليمه،
ويمكث هو فى مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال الراوى: نرى، والله أعلم، أن ذلك
كان لكى ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال " ص. 22 ا). وتقدم
انصراف النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد.
وجاء فى تفسير القرطبى " ج. أ ص 9 1)) روى النسائى والترمذى عن أبى
الجوزاء قال: كانت امرأة تصلى خلف رسول الله ص! ي! ه! حسناء من أحسن النساء،
فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون فى الصف الأول لئلا يراها، ويتأخر بعضهم
حضى يكن فى الصف المؤخو، فإذا بىكع نظر من تحت إبطط، فانزل الله عز وجل:
لأ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين! و أ الحجر: 4 2، (2).
__________
(1) أخرج هذا الأ ثر الطبرانى وعبد الرزاق، وهو ههمرفوخ، بل موقوف على ابن مسعود.
وشى الجامع الكبير طبعة مجمع البحوث ج ا ص! د آ 2 برقم 47/ 5 80 أنه مرفوع عن مسعود ا لعله
ابن مسعود) ولم يبين درجته. وفي حسن الأ سوة س! 66 1: عن حذيفة، سمعت رسول اللة محيئلى
يقول " أخروا النساء حيث أخرهن الله " رواه هزين. أى لا تقدموهن ذكرا وحكما ومرتبة.
(2) كيف يستقيم هذا مع أن سورة الحجر مكية إلا اية واحدة ال! ولا تمدن عينيك. . .!
ولم يكن المسلمون يصلون فى ممسجد واحد يجتمع فيه الرجال والنساء، فلم يكن ذلك إلا
بعد الهجرة فى مسجد النبى طرب؟ فهذه الاية لم تنزل بسبب هذا الحادث، شإنما ذكرت
للدليل لا لسبب النزول على ما سبهت بيانه فى مقدمة الفصل العاشر الخاص! بالأ سباب المباشرة
لتشريع الحجاب.
248