كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
موت النبى حلإيه! فى الا! ذن للنساء بالخروج إلى المسجد. فكان بعخالصحابة
ينظرون إلئ المأثور عن النبى 1 محهبط فع! الا! ذن لها، فيقفون عند النص. وبعضهم
يقدر الظروف، وينظر إلى علة الأ ذن فيرى منعهن.
و! ان من الفريهت ا! لأ ول عمر وابنه عبد الله رضى الله عنهما. ففى البخارى
فى كتاب الجمعة ((ج 2 مح 7 " عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة
الصبح والعشاء فى الجماعة فى المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أ ن
عمو يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه آن ينهانى أ قال: يمنعه قول الرسول اعلط
1ا لا تمنعوا إماء الله المساجد ".
وقد سبة! آن عاتكة زوجته! انت تخرج ولا يمنعها. فلعلها مى المرادة بقول
ابن عمر فى الحديث المتقدم. لكن عمر ثان يراقب الاداب. ويخح الاجراءات
اللازمة لحماية المرأة من الفساد والإفساد، على نحو ما تقدم من تنظيمه الوضوء
من الحياض والطواف والدخول من باب النساء.
و ثان من الفريق الثان!! عائشة وابنا عبد الله بن عمر " واقد وبلال ". وقد
تقدم حديث عائشة فع! ذلك: لو أن رسول الله ا! رأى ما أحدث النساء لمنعهن
المسجد ثما منعت نساء بنى إسرائيل. وروى مسلم عن مجاهد عن ابن عمر
قال: لمحال رسول الله عثه! دا ائذنوا للنساء بالليل إلى! المساجد " فقال ابن له يقال له
واقد: إذن يتخذنه دغلا - آى فسادا وخداعا وريبة - قال: فخحرب فى صدره
وظ ل: أحدثك عن رسول الله كللاشة وتقول: لا أ. وحسدث أيضا مع ابنه بلال، كما
جاء فى رواية أخرى لمسلم ((! 4 ص 62 1 ".
وعلة موقف ابضت عبد الله بن عمر فى المنع مى الريبة والفساد. حنساف إلى
ذلك أن أرض الله كلها مسجد، والصلاة تصتى فى البيت والمسجد، والا! فخمل
للمرأة أن تؤديها فى البيت بنصر حسديث رسول ال! ح! لهف. وحضوجيا إلى ا! ج!
يؤدى إلى فساد، شعدء خروجها أولى، بل قد يجب.
على ان خروجها إلى المسجد فى أيام النبى ايم! كان يقصد به مع
252