كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
و شى رواية " لا تسافر المرآة يومين. . . " وفى رواية أخرق ((مسيرة ليلة ". وسع!
رواية لأ بى داود وابن خزيمة " بريدا " والبريد مسمرة نصف يوم. وفع! رواية عن ابن
عباس عدم تحديد المساشة " ولا تسافر امرأة إلا مع ذئ محرم ". ولما سمع رجل مذا
النهئ قال: يا رسول الله إن 1 مراتى خرجت حاجة،! زانى كنت قد اكتتبت كأ
غزوة! ذا و صذا. قال " انطلة! شحج مع 1 مرأ تك " رواه مسلم عن ابن عباس " ج 9
صاه 0 1 ".
قال النووف: اختلاث تحديد الى! يام باختلاف السائل! ت واختلاث المواطن.
و ليس سعث النئهى عن الثلاصة تصريح بما دونها. ولم يرد عن الرسول عثه! تحديد أحل
ما سممى سفرا. سالحاحمل ألت ح! ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أ و
! حرء، لرواية ابن عباس المطلقة دون تحديد (1).
يؤخذ من هذه ا ا! حاديث أنه لا يجوز سفر المرأة إلا مع ذى محرم. وأجاز
جعضر العلماء سفركسا مع رشقة مأمونة. يقول النووف: اختلفت العلماء فى اشتراط
المحرأ فع! الحج، فاشترطه أبو حنيفة، إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث
مراحل. وقال الشافعى فى المشهور عنه: لا يشترط المحرم، بل يشترط الأ من على
نفسها. قال أصحابنا: يحصل الا! من بزوج أو محرم أو نسوة ثقات -. وقال بعض
أصحابنا: يلزمها بوجود امرأة واحدة، وقد يكثر الى من ولا تحتاج إلع! أحد. بل
تسير و حدما فى جملة القافلة وتكودت 1 منة. والمشهور من نصومحى الشاشعى
وجماهير أصحابه حو الأول.
مذا، و! ان رسول الله لح! س! يحث النساء بعد حجة الإسلام أن يلزمن
شعر بيوتهن، و حالت نساء النبى ك! نه صلئهن يحججن، إلا زينب بنت جحش!
وسودذ بنت زمعة، وتقوإلألت: والله لا تحر ثنا دابة بعد إذ سمعنا رسول الله! إش!
جقوا! " حصذد الحجة وعليكن بالجلوس على ظهرر الحصر فى البيوت " رواه أحمد
__________
(1) ت! ح حمحي! مسلما ت 6 ص 103.
256