كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
عن أبى هريرة (1). و صان ابن عمر يقول: أذن عمر لأ زواج النبى اءجمط فى الحج،
وبعث معهن عثمان وابن عوف. شنادى عثمان شى الناس: لا يدنو منهن أحد،
ولا ينظر إليهن آحد إلا مد البحممر وهن فى الهودج على الإبل. وأنزلن صدر
الشعب، ونزل عثمان وعبد الرحمن بن عوف بذنبه، شلم يصعد إليهن أحد.
مذا هو حكم سنر المرآة للحج وما شمرطه العلماء لذلك. وأما سفرها لغرنح
دنيوى لا معصيه فيه حالتجارة والزيارة والتعلم فجعله الجمهور حالسفر للحج فى
اشتراط الزوج آو المحرء أو الرفقة المأمونة أو استقرار الأ من فى الطريق وحيث تنزل.
وفى شرح النووف لمسلم " ج 9 ص 3 0 1 " أن القاضى عياضا نقل عن الباجى
جواز سفر العجوز شى أف سنهر بدون زوج آو محرم. غير أنه لم يواشقه على رآيه،
! ن المرأة دائما مظنة الطمع والضهوة، فلكل ساقطة لاقطة، والا! سفار يجتمع فيها
من المسفهاء! ن لا يترح عن الفاحشة. والإمام مالك حرم سفرحط مع ابن زوجها،
مع أنه محرم، لأ ن! ثيرا من الناس لا يننرون من زوجة الا! ب نفرتهم من محارا
النسب. وذلك لفساد الكثير بعد العصر الأول. غير أن عموم الحديث يرد عليه.
هذا، واشتراط الرشقة المأمونة هنا ا! صد فى الأ مور نجير الواجبة، لا! ن قصد
الحجة فيه انشغال، إلى حد ثبير، عن التفكير فى السوء، فكيف بهذه الا! سفار
التى ليس فيها ما يساعد على العفة؟ بل قد يكون فيها ما يبعث على الشر
ويغرى بالفساد، والوقائع فى سفر المرأة وحدها أو مع رفقة غير مأمونة، للرحلات
والعلم تؤكد ضرورة الأ من عليها، فالشرف أكلى ما يحرص عليه المسلم الغيور.
__________
(1) كشف الغمة صو 373.
(م 7 1 - - موسوعة الآلمرة خ 2)
257