كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

على أن القول المذ ثور الذف يجعل المتعفف فى محشقه شهيدا إذا مات قول
غير صح! ت النسبة إل! النبى اعسط ء بل هو موضوع، قاله ابن القمم فى كتابه زاد
المعاد ((ج 3 حس! 4 د ا " وبين أنه لا يصح أن يكون من ثلام الرسول اع! يط شالشهادة
درجة عالية وهى نوعان، عامة وخاصة، فالخاصة هى الشهادة فى سبيل الله،
والعامة خممر مذ ثورة فع! الصحيح ليس العشق واحدا منها. و ثيف يكون
العشق الذئ هو شرك ص!! المحبة وفراغ عن الله وتمليك القلب والروح والحب لغيره
تنال به درجة الشهادة؟ هذا من المحال. إلى أن قال: شلو كان!! سناد هذا الحديث
ثالشمس ثان غلطا و وهما ولا يحفظ عن رسول الله أ! ط لفظ العشهت فى حديث
محححيح ألبتة. ثم إن العشة! منه حلال ومنه حرام، فكيف يظن بالنبى عليزني أنه
يحكم عر كل عاضسق يكتم و يعف بأنه شهيد، شترى من يعشة! امرأة غيره، أ و
يعشق المردان والبغايا ينال بعشقه درجة الشهداء. وقد أفا كابن القيم شى بيان
شذب عذا الحديث من جبهة الإسناد شما حذبه من جهة المتن. ومن أراد أ د
جمستقصى موضوعه فليرجع إلى ثتابه المذ! ور.
7 - قالوا: إن الا ختلاط يورث توازن الحياة الاجتماعية، وذلك بتعديل
حلبائع الجنسين، فعن طريقه تسرى بعخالرقة إلى نفس الرجل، وبعخالجد إلى
نفس المرأه، وفى ذلك تقريب للشقة. ويرد عليهم: بأن التلطيف المزعوم تصنع
مؤقت لا حقيقذ له دائما، فالغريزة هى الغريزة، والميل إلى الجنس هو الميل، لا
تقخهمى عليه التصنعات، فما بالذات لا يتخلف، وذلك أشبه ما يكون بحال
اخطيبين فى فترة الخصهآ على النحو المعروف الان، فكل سلو ثهما أو أكثره لصنع
لا يخبر عن الحقيقة الكامنة فى النض. على أنه لو ثان هناك تلطيف فإن
ا ا! خطار الكثيرة من وراء الاختلاط تبرر خطره و منعه دون اعتبار لفائدة أو فوائد
قليلة يجرها و راءه، فالعبرة فى الحكم على الشىء بما يغلب من اثاره ونتائجه،
وإن صان كأ صل اضع! ء حير وشر، لكن النسبة بينهصا هى التع! تحدد الحكم على
الشىء،
324

الصفحة 324