كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
ظ ل! الى: لأ لكل جعئنا منكم شرعة ومنهاجا! أ المائدة: 48،، وذلك مغ
الا تفاق على أصول الدين من التوحيد والنبوات والمعاد.
فالواقع أدت هناك بعض التشريعات التى أعطت المرأة مزايا تمتعت بها قديما،
ولكن المأخوذ عليها كحو عد ا استكمال هذه المزايا والحقوق، وبخاصة ما كان منها
آصلا تمليه الفطرة الإنسانية، وتوجبه الكرامة الإنسانية. فإن الإجحاف بهذه
الحقوق يعد طعنا فى التفكير البشرئ، ونكسة فى السلوك الإنسانى، ولبروزه
بقوة يغطى عند الحكم على المزايا الجانبية الأ خرى، كأنها لا شىء بجواره.
وكان موقف الإسلام من هذه الأ و كماع الشاذة هو تصحيحها، والنعى بشدة
على إسقاطها من الحساب عند التشريع، وإبراز هذه الصور المنسية إبرازا تتضح به
عدالة الإسلام فى ضمان الحقوق الكاملة للمرأة.
على أن المقارنة قد تعتمد، فى نظر بعخى الباحثين، على كمية الحقوق التى
نالتنها المرأة فى! العكسور الأولى بالنسبة إلى ما نالته فى ظل الإسلام. مع أن الحكم
عد ظلم تشريع بالنسبة إلى المرأة، قد يعتمد على نقص صمية ما أعطيته
بالنسبة إلى ما سلبتة، وقد يعتمد على الكيفية التى صدر بها تشريع أو سلب،
بصرث النظر عن ثمية الحقوق، فيكون فيه من البشاعة مثلا فى سلب حق لها
حتع! لو حان قليلا، ما يتناصع! مع الفطرة الإنسانية، وهنا يثقل الميزان عند المقارنة
معتمدا على الكيف أ شثر من الاعتماد على الكم.
فوأد البنات مثلا فى الجاهلية عمل غير إنسانى، قد تبرفع عنه الحيوانات
العجماوات. وما و رد فحصا قوله لعالى:! لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا
تغفئلوهن لتذهئوا ببعض مما آتيتموهن لآ! وحرمانسها من ميراث أبيها أو أقاربها شيه
ظلم عحارخ للمرأة وسلب لحريتئها الشخصحية! اهدار لكرامتها الإنسانية، وليص
معنع! محذا أن العرب بعامة حانوا كذلك شى نظرتهم إلى المرأة، فإلت ثثيرا من هذه
الماخذ ثان تطرفا وتماديا -! تخقيهت مبدأ ثركا صالغيرة على المرأة، وصون ثرامتها،
فهم يرون آن مواراتها عن الوجود أهون من أن تعيعث! منتهكة العرض قسرا تحت
0 4 3