كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
الخليلات ما يشاء على مقدار ما يملك من ثروة، و حان رئيس الجمهورية سنة
923 1 عنده عشر نسوة، والزوجة الرسمية يدفع مهرها بنسبة ل! روتها.
ويقوق: إن العادة أن العائلات ال! جيرة ترفض إعطاء بماتئها صخليلات،
والخاللة هناك طبيعية، وبعخحهم يفخسلها على الزواج من أجل الحرية والتجديد
و ضمان النسل ال! ضير، إذا مات الزوج لا تتزو ج آرملته. أما الزوج فله أن يتزوج
بعد موت زوجتة، والميراث للذحصر من الأ بماء بالتساوى، سواء منهم أ ولاد الزوجة
وأولاد الخليلات. والنساء لا يرثن إلا إذا أوصصا الا ب، والزوجة خادمة لزوجها
ولا مه. والعقيم يجوز طلاقها، وإن لم طلقتها يتبنى الرجل أحد اقربائه، والزوج
لا يجلس مع زوجته وأولادد على المائدة، ولا يأ ثل ال! خوة مع الا! خوات إذا لجغوا
السابعة، وإذا أحصى رب ا! سرة أفرادها أهمل الإناث. اهـ.
وجاء فى حديثه عن الصين أن نصاء الطبقة الراقية محجبات، لا يخرجن
إلا! حمولات على الكراسى المعلقة، ويظن أن ذلك راجع إلى صغر أقدامهن.
والطبقات الفقيرة تتخل! ر من بماتها بتر! ها عند برج خارج القرية، فإذا جاء
رجل ووجد بنتا عند البرج ألقاها ليضع بنتا مكانها.
وتقول نايلة حاملة: إن مظاهرة قامت فى الصين صنة 0 92 1 م للمطالبة
بتحرير المرأة، بزعامة ((مدام اسوت سينج " (11.
4 - استراليا والمحيط الهادى:
يقول محمد ثابت: إن الإباحية لمحف استراليا شديدة، والطلاق! تضر،
وذلك بسبب عد ا وفاء الزوج والزوجه. ويقول عن جزر ((هاواى ": إن مركز المرأة
ختر عن الرجل، ولا يباح لها الا! ثل معه، ولا طبخ طعامعها شى إناء مع الرجل،
ولا لدخل المعابد، ولا تأكل المؤز، ولا النرجيل " جوز الهند " فكل ذلك محرم
عليئها.
__________
(1)! جا، حواء 27 1 1 1 1 665 1.
369