كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)

لا من نا-جة واحده. وهنا يكون الإنصاف فى! الحكم والعدل فى المعاملة. إلى كير
ذلك من النصوص التع! سيعسادفك! ثير منها شى الجزء الثالث فى بيان حقوت
الزوجمه.
ومما ورد من التحذير منها صوله تعال!: ث! يا أئها الذين 1 منوا إن من أزواجكغ
وأولادكم عدوا ئك! م فاخذروفم،! أ التغاي: 4 1،، وقوله:! إن كيدكن عظيم لأ
أ يوسف: 28،. وقول النبع حلإي! ا! " ما لركت بعدى فتنة أضر ع! الرجال من
النساء " رواه البخار! ومسلم عن آسامة بن زيد. وقوله شى بيان لون من ألوان
شتنتها (ا يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار " رواه مسلم وأحمد وابن ماجه عن
آجمما! ريرة، وجاء فى رواية عن أب!! در، شى اتخاذ المصلى ساترا بين يديه قوله عليه
الصلاة والسلام ((فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأ سود ". ولما سال أبو
ذر عن الفرق بين ال! صلب الا! سود والأ حمر والأ صفر قال ((الكلب الا سود شيطان "
وجاء فع! رواية أ حمد عن عائشة، مع ذحص الحمار، والكلب والمرأة، الكافر.
وللعلماء فى تفسير قطع الصملاة بهذه ا! شياء مذهبان، مذهب يقول
جالبطلان، أى أن كحذه الأشياء تبطل الصلاة لو مرت أمام المصملى، وعليه إعادتها،
وذمب إلى هذا الرأ! جماعة من الصحابة حأبى هريرة وأنس وابن عباس وأبى ذ ر
وابن عمر. وقال به من التابعين الحسن البصرف، ومن الا! ئمة أحمد بن حنبل،
ثما حكاه ابن حزم الظاعركط غنه، وحكى المرمذق أنه يخصص بالكلب الأ سود،
ويتوقف فى الحمار و المرأة.
و ذمب أحسل الثاإ ححر إلى قطح الصلاة بهذه الثلاثة إذا كان ال! طب والحمار ب! ت
يديه، سواء فى ذلك الصغير والكبير و الحى والميت، والمرور وعدمه. وسواء شع!
ذلك! ون المرأة مارة بيز يدى الرجل أم غمر مارة، صغيرة أم حبيرة، إلا أن تكون
مخسطجعة معترضة (وذلك لما شبت أن النبى لجط كان يصلى وعائشة معترضة
بين يديه).
385

الصفحة 385