كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
تملكه دون الرجوع إلع! أحد من زوج آو والد آو من لة ولاية غيرهما. فعندما أسر
الإسلام بإعطائها الصدات حرم على الزوج وولى أمرها أن لأخذا منه شيئا بدون
رضاها. قال تعالع!: يغ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكئم عن لثيء فنه
نفسا فكلوة هنيئا مرشا!، أ الضساء: 4)، ثم قال بعد أن أعطاها حهت التملك
ث! وإلط أودتم اسئتبدال زؤج فكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منة شيئا
أتأخذونه بفتانا وإتما فبينا في وكيف تة خذونه وقد أفضى بغفمكم إلئ بعض
وأخذن! كم فيثاقا يخظا؟ في أ النساء:، 2، 1 12 ففع كحاتين الاشين تأ ثيد لحة!
تملكها لما تحت يدعا ومراعاة حرمة عذا التملك بالتنفير الشديد من الاعتداء
عليه. مع إبراز شخكميتها بقوله:! وأخذن مبهم ميثاقا غليظا!، وحهو وإن كان
ميثات الله باحترام حقنها فقد نشب إليها تكريما لها! أنها حى التى آخذته، أو أن
العرف يقخى بذلك ومو بمثابة الميثاق.
وهذا الضرب من التصرف لم تظفر جه المرأ. ة فى أوروبا حتى عصر النهخمة،
إلا شع! وقت متأخر، ولنص الماد 3 7 1 2 من القانون الفرنسى على أن المرأة - حتى
لو ثان زواجها قائما على أساس الفصل بيز ملكيتها وملكية زوجها - لا يجوز
لها أن تهب، ولا أن لنقل ملكيتها، ولا أن ترهن، ولا أن تملك بعوف! أو بغير
عوكر، بدون اشتراك ززجها فى العقد، أو مواشقته عليه موافقة حتابية.
وبهذه المناسبة أورد ما رآه أحمد بن حنبل فى مذه النقطة:
جاء صى معجم المغنى لابن قدامة ((ص *87 " وما بعدها (1) عن تصرف
البنت شع! مالها: آن رواية عن آحمد تقو ل: إن البنت إذا بلغت الرشد أ، يدصع
إليها مالها بعد البلوع حتى تتزوج وتلد، أو يمخمى عليها سنة فى بيت الزوج.
وعلى مذه الرواية: إذا لم تتزوج أصلا احتمل أن يدوم الحجر علينها. وقيل: إنه
يدفع إليها مالها إذا عنست وبرزت للرجال، يعنى: كبرت.
__________
(1) طبعة أوقاف الكويت.
390