كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 2)
وللمرأة الرشيا-ة التصرف فى مالها سله بالتبرع والمعاوضة، وروق أنه ليس
لها أن تتصرف فىت مالها بزيادة على الثلث بغير عو كإلا بإذن زوجها. اهـ. أقول
لعل القانون الفرنسى استمد شقرته المذ ثورة من مثل ما راه أحمد بن حنبل. وحو
على كل حال رواية عنه، والمذاهب ا! خرى تؤ صد استقلال المرأة كأ تصرفاتها
المالية.
4 - حقها فى الميراث:
حفظ ا اإسلام للمر"ة حقها شى الميراث،! ما قال تعالى! للرجال نصيب
ففا ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ففا ترك الوالدان والأقربون مما قل
منه أو كثر نم! يبا ففروضا +لملح أ الشساء: 7)، و ية الميراث فى السورة نفسها تبين ما
قدر لهن. وفب! ضبب نزوق اية المواريث روى الترمذى وآبو داود وابن ماجه
والدارقحلنى عن جابر بن عيد الله أن 1 مرآة سعد بن الربيع قالت: لا رسول الله إ ن
سعدا هلك، وترك بنتين وأخاه، فعمد أخوه شقبض ما ترك سعد. وإنما تن!!
النساء على أموالئهن. فلم يجبها شى مجلسها ذاك. ثم جاءته فقالت: يا رسول
الله، ابنتا سعد. شقال رسول الله عثيذ " ادس! لى! أخاه " فجاء. فقال له ((ادفع إلى
ابنتيه الثلثين، وإلى امرأته الثمن، ولك ما بقى ". وفى رواية: شنزلت اية المواريث.
قال الترمذى: هذا حديث صحيح. وقيل: نزلت اية المواريث فى بنات عبد
الرحمن بن ثابت أخ!! حسان بن ثابت (9).
وفى الجزء الرابع من كيذه الموسوعة توحنن! ذا الحة!.
5 - حرمة ميراثها:
حرم الإسلام أن تورث المرأة حالمتاع والحيوان، ويستولى عليها الوارث.
وحرم منايقتها بأ لك لتفتا-ى نفسها من وارثها بمال تدفعه إليه، ثما حرء
حرمانها من الزواج حغيره بحلرت ملترية كلمعا كأ مالها. ومحلابع مذا
__________
(1) تئحسير التهر أصى خد ص 8 د.
391